تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
لقتال - كانت صلاتهم ماضية ، ويكون الفار عاصيا متى فر من اثنين ، فإن فر من أكثر منهما لم يكن عاصيا وجازت صلاته ، وإذا خاف من سيل يلحقه أو عدو يأخذه أو سبع يفترسه ولم يقدر على التحرز منه جاز له أن يصلي صلاة الخوف . لبس الحرير محرم في جميع الأحوال على الرجال ، فإن فاجأته أمور لا يمكنه معها نزعه في حال الحرب لم يكن به بأس ، فأما فرشه والتدثر به والاتكاء عليه فهو أيضا محرم لعموم تناول النهي له ، وكذلك الحكم في الستور المعلقة لأنه محرم . فأما إذا خالطه كتان أو قطن أو خز خالص لم يكن به بأس ، سواء كان غالبا أو نصفين أو أقل من الإبريسم فإنه يزول التحريم . فأما إذا كان جيبا أو كما أو ذيلا أو تكة أو جوربا أو قلنسوة وما أشبه ذلك فمكروه غير محرم . لبس الذهب محرم على الرجال سواء كان خاتما أو طرازا وعلى كل حال ، وإن كان مموها أو مجرى عليه فيه أو يكون قد اندرس وبقى أثره لم يكن به بأس . كتاب صلاة العيدين : صلاة العيدين فريضة عند حصول شرائطها ، وشرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك وتسقط عمن تسقط عنه الجمعة . ومن فاتته صلاة العيد لا يلزمه قضاؤها ، ومتى تأخر عن الحضور لعارض صلاها في المنزل منفردا سنة وفضيلة كما يصليها مع الإمام سواء ، وقد روي أنه إن أراد أن يصليها أربع ركعات جاز . ومن امتنع من الحضور لغير عذر مع حصول جميع شرائطها فعلى الإمام أن ينكر عليه ، فإن امتنع قاتله عليه . والغسل فيه مستحب ، ووقته من بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي صلاة العيد . ووقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت ، فإن كان يوم