تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
الفطر أصبح بها أكثر لأن من المسنون يوم الفطر أن يفطر أولا على شئ من الحلاوة ثم يصلي ، وفي يوم الأضحى أن لا يذوق شيئا حتى يصلي ويضحي ويكون إفطاره على شئ مما يضحي به . والوقت باق إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فقد فاتت ولا قضاء على ما بيناه . ويستحب التكبير ليلة الفطر عقيب المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الفجر وصلاة العيد ، وليس بمسنون في غير هذه الصلوات ، ولا في الشوارع والأسواق ولا غيرهما . وصلاة العيدين في الصحراء أفضل مع القدرة وارتفاع الأعذار من المطر والوحل والخوف وغير ذلك ، إلا بمكة فإنه يصلي بها في المسجد الحرام . وينبغي أن يتعمم الإمام شاتيا كان أو قائظا ، ويخرج ماشيا مع القدرة ، فإن لم يتمكن جاز له الركوب . والأذان والإقامة في صلاة العيد بدعة ، وينبغي أن يقتصر المؤذن على أن يقول ثلاث مرات : الصلاة الصلاة الصلاة . ويستحب أن يسجد المصلي على الأرض ، وإن صلى على غيرها مما يجوز السجود عليه كان جائزا . ولا يصلي يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها شئ من النوافل لا ابتداء ولا قضاء ، إلا بعد الزوال ، إلا بالمدينة خاصة فإنه يستحب أن يصلى ، ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله قبل الخروج إلى المصلى ، فأما قضاء الفرائض فإنه يجوز على كل حال . والمشي حافيا مستحب للإمام خاصة على سكينة ووقار . وإذا اجتمعت صلاة عيد وجمعة في يوم واحد فمن شهد صلاة العيد كان مخيرا بين حضور الجمعة وبين الرجوع إلى المنزل ، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته بعد صلاة العيد . ويستحب له أن يتطيب ويلبس أطهر ثيابه . وصلاة العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة : سبع في الأولى وخمس في