تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
ما عليه ثم يلحق به ، فإذا سجد والإمام قائم بعد قام معه وركع معه ، وإن قام والإمام راكع انتصب ثم ركع ولا يتشاغل بالقراءة لأنه ليس على المأموم قراءة ، وهذا إذا تخلص قبل أن يركع الإمام في الثانية ، فأما إن تخلص بعد أن يركع في الثانية فعليه أن يسجد مع الإمام وينوي بهما للركعة الأولى ، فإن لم ينو كذلك فلا يعتد بهما ويستأنف سجدتين للركعة الأولى ثم استأنف بعد ذلك ركعة أخرى وقد تمت جمعته ، وقد روي أنه تبطل صلاته . إذا سبق للإمام حدث جاز له أن يستخلف غيره ويقدمه ليتم بهم الصلاة في جميع الصلوات وكذلك الجمعة ، وسواء أحدث بعد الخطبة قبل التحريمة أو بعد التحريمة وعلى كل حال لعموم الأخبار في جواز الاستخلاف ، ويتم بهم الإمام الثاني الجمعة ولا ينتقل إلى الظهر لأنه لا دليل على ذلك ، وكذلك إن تقدم إنسان عند انصراف الإمام فصلى بهم أو قدمه غير الإمام فصلى بهم كان جائزا . إذا صلى المسافر بمقيمين ففرع من فرضه جاز له أن يقدم من يصلي بهم تمام صلاتهم . العبد يسقط عنه فرض الجمعة ، وكذلك المدبر والمكاتب المشروط عليه ، فأما من انعتق بعضه أو اتفق مع مولاه على مهاياة في الأيام واتفق يوم نفسه يوم الجمعة يجب عليه حضورها لأنه ملك نفسه في هذا اليوم ، فإن لم يحصل بينه وبين مولاه مهاياة لم يلزمه لأنه لا يتميز له حق نفسه . المسافر لا تجب عليه الجمعة إلا إذا أقام في بلد عشرة أيام فصاعدا . والمرأة ليس عليها الجمعة عجوزا كانت أو شابة ، والأفضل أن تصلي في بيتها . والمريض لا تجب عليه الجمعة ، فإن حضرها وجب عليه الدخول فيها ، وكل من لا تجب عليه الجمعة إذا تكلف وحضر وصلاها سقط عنه فرض الظهر . من كان فرضه الظهر دون الجمعة جاز له أن يصليه في أول الوقت ، ولا