عليه السلام وفي عشية تلك الجمعة عشرين ركعة صلاة فاطمة عليه السلام ،
فهذه تمام الألف ركعة .
ويستحب أيضا أن يصلي ليلة النصف مائة ركعة ، يقرأ في كل ركعة الحمد
مرة ، وقل هو الله أحد عشر مرات ، ويستحب أن يصلي ليلة الفطر ركعتين ، يقرأ
في الأولى الحمد مرة ، وألف مرة قل هو الله أحد ، وفي الثانية الحمد مرة وقل
هو الله أحد مرة واحدة .
فصل : في ذكر صلاة الاستسقاء :
إذا أجدبت البلاد وقلت الأمطار استحب صلاة الاستسقاء ، وينبغي أن يتقدم
الإمام أو من يقوم مقامه أو من نصبه الإمام إلى الناس أن يصوموا ثلاثة أيام ثم
يخرجوا يوم الثالث إلى الصحراء ، ويستحب أن يكون ذلك يوم الاثنين ، ولا
يصلوا في المساجد في سائر البلدان إلا بمكة خاصة ، ويقدم المؤذنين كما يفعل في
صلاة العيدين ويخرج على أثرهم بسكينة ووقار ، فإذا انتهى إلى الصحراء قام
فصلى بهم ركعتين من غير أذان ولا إقامة ، يقرأ فيهما ما شاء من السور ، ويكون
ترتيب الركعتين كترتيب صلاة العيدين سواء على ما سنبينه إن شاء الله تعالى .
فإذا فرع منهما استقبل القبلة وكبر الله مائة تكبيرة يرفع بها صوته ويكبر
معه من حضر ، ويلتفت عن يمينه فيسبح الله مائة مرة يرفع بها صوته ويسبح معه
من حضر ، ثم يلتفت عن يساره فيهلل الله مائه مره يرفع به صوته ويسبح معه
من حضر ، ثم يستقبل الناس يوجهه ويحمد الله مائة مرة يرفع بها صوته
ويقول ذلك من حضر معه ، ثم يدعو ويخطب بخطبة الاستسقاء المروية عن
أمير المؤمنين عليه السلام ، فإن لم يحسنها اقتصر على الدعاء .
ويستحب أن يخرج للاستسقاء الشيوخ الكبار والصبيان الصغار والعجائز ،
ولا يخرج الشباب منهن ، ويكره إخراج أهل الذمة - في الاستسقاء لأنهم مغضوب
عليهم ، ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب ، فإن خرج فسقوا قبل أن
الينابيع الفقهية — صفحة 427
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٧