تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
خفف صلاته واقتصر على الحمد وحدها ، فإن خاف مع ذلك من طلوع الفجر صلى ركعتين وأوتر بعدهما وصلى ركعتي الفجر ثم صلى الغداة وقضى الثمان ركعات ، وإن كان قد صلى أربع ركعات وطلع الفجر تمم صلاة الليل وخفف القراءة فيها ، وقد روي أنه إذا طلع الفجر جاز أن يصلي صلاة الليل ويخفف فيها ثم يصلي الفرض ، والأحوط الأول وهذه رخصة . ومن نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما وأعاد الوتر ، ومن نسي التشهد في النافلة وذكر في حال الركوع أسقط الركوع وجلس وتشهد . فإذا فرع من صلاة الليل قام فصلى ركعتي الفجر وإن لم يكن بعد طلع الفجر الثاني ، فإن صلاهما وقد بقي من الليل كثير - وهو أن لا يكون قد طلع الفجر الأول - أعادهما استحبابا ، ويستحب الاضطجاع بعد هاتين الركعتين والدعاء فيه بما روي ، وقراءة خمس آيات من آل عمران ، وإن جعل مكان الضجعة سجدة كان ذلك جائزا . ويجوز أن يصلي النوافل جالسا مع القدرة على القيام ، وقد روي أنه يصلي بدل كل ركعة ركعتين ، وروي أنه ركعة بركعة ، وجميعهما جائزان . زمن كان في دعاء الوتر ولم يرد قطعه وفي عزمه الصوم وبين يديه ماء جاز له أن يتقدم خطي ويشرب ولا يستدبر القبلة ، ويرجع فيبني على صلاته . وأما ما ليس بمرتب من النوافل فعلى ضربين : أحدهما : لا وقت له معين ، والآخر : له وقت معين . فالأول مثل صلاة أمير المؤمنين عليه السلام ، وصفتها أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة قل هو الله أحد ، ومثل صلاة فاطمة عليه السلام ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد مرة وإنا أنزلناه مائة مرة ، وفي الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد مائة مرة . ومثل صلاة جعفر عليه السلام ، وتسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 424 | علي أصغر مرواريد