تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
بأن يصليها قضاء ، فإن لم يفعل عزر ، فإن انتهى وصلى برئت ذمته ، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ، لما روي عنهم عليه السلام أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ، وذلك عام في جميع الكبائر ، ولا يقتل حتى يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل وكفن وصلي عليه وكان ميراثه لورثته المسلمين ، فإن لم يكن له وارث مسلم كان للإمام ، ويدفن في مقابر المسلمين . فصل : في ذكر صلاة أصحاب الأعذار من المريض والموتحل والعريان ، ومن كان في السفينة : المريض لا يسقط عنه فرض الصلاة ، ويجب عليه أداؤها على حسب طاقته إذا كان عقله ثابتا ، فإن زال عقله بجنون أو إغماء فلا يجب عليه القضاء إلا ما أفاق في وقته ، وما يقضي وقته فلا يجب عليه قضاؤه على ما فصلناه في الفصل الأول . وإذا لم يزل عقله فإنه يجب أن يصلي قائما مع القدرة على ذلك ، فإن لم يمكنه قائما إلا بأن يعتمد على حائط أو عكاز صلى كذلك ، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا وقرأ جالسا ، فإذا فرع من القراءة وقدر على أن يقوم فيركع عن قيام فعل ، وإن لم يقدر عليه ركع عن جلوس ويسجد كذلك ، فإن لم يتمكن من السجود رفع إليه ما يسجد عليه . وإن لم يقدر على الصلاة جالسا صلى مضطجعا على جانبه الأيمن وسجد ، فإن لم يتمكن من السجود أو ما إيماء ، فإن لم يتمكن من الاضطجاع صلى مستلقيا على قفاه مؤمئا ، يستفتح الصلاة بالتكبير ويقرأ ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ، فإذا أراد رفع الرأس منه فتحهما ، فإذا أراد السجود غمضهما ، فإذا أراد رفع الرأس منه فتحهما ، فإذا أراد السجود ثانيا غمضهما ، فإذا أراد رفع الرأس ثانيا فتحهما ، وعلى هذا تكون صلاته . فإن صلى على وجه ثم تجددت له قدرته على غير تلك الهيئة انتقل إلى ما