تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
والأفضل أن ينوي بالأخيرة ذلك . ومتى لحق الإمام في حال القراءة استحب له أن يتوجه بما قدمناه فإن خاف فوت القراءة اشتغل بالقراءة وترك التوجه ، وإن توجه في النوافل كلها بما قدمناه كان فيه فضل وإن كان ما ذكرناه أفضل . وينبغي أن يقول : وأنا من المسلمين ، ولا يقول : وأنا أول المسلمين ، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أفضل الصلاة والسلم أنه قال كذلك إنما جاز لأنه كان أول المسلمين من هذه الأمة . ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، وكيفية التلفظ أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه لفظ القرآن فإن قال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان أيضا جائزا ، وينبغي أن يكون التعوذ قبل القراءة في أول الركعة لا غير ، وليس بمسنون بعد القراءة ولا تكراره في كل ركعة قبل القراءة ، ومن ترك التعوذ لم يكن عليه شئ ، ويستحب أن يتعوذ سرا ، ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل الحمد وقبل كل سورة ، سواء كانت الصلاة يجهر بها أو لم يجهر ، وإن تعوذ جهرا وأخفى بسم الله الرحمن الرحيم لم تبطل صلاته وإن كان قد ترك الأفضل . إذا كبر تكبيرة الإحرام انعقدت صلاة ، فإن كبر أخرى ونوى بها الافتتاح بطلت صلاته لأن الثانية غير مطابقة للصلاة ، فإن كبر ثالثة ونوى بها الافتتاح انعقدت صلاته وعلى هذا أبدا ، وإن لم ينو بما بعد تكبيرة الإحرام الافتتاح صحت صلاته ، بل هو مستحب على ما قلناه من الاستفتاح بسبع تكبيرات . إذا كبر للافتتاح والركوع ينبغي أن يأتي بهما وهو قائم ، ولا تبطل صلاته إن أتى ببعض التكبير منحنيا . فصل : في ذكر القراءة وأحكامها : القراءة فرض في الصلاة فمن صلى بغير قراءة بطلت صلاته إذا كان متعمدا ،
الينابيع الفقهية — صفحة 394 | علي أصغر مرواريد