تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
صلاة أكثر من ركعتين من النوافل بتشهد واحد وتسليم واحد ، وتسقط نوافل النهار في السفر ، ونوافل المغرب أربع ركعات في السفر والحضر بتشهدين وتسليمين ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة في الحضر يعدان بركعة ، ويسقطان في السفر ، ويسميان الوتيرة ، وصلاة الليل إحدى عشرة ركعة في السفر والحضر ، كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده ، والوتر مفردة بتشهد وتسليم بعده ، وركعتا الفجر بتشهد وتسليم بعده في الحالتين معا . فصل : في ذكر المواقيت : لكل صلاة وقتان : أول وآخر . فأول الوقت وقت من لا عذر له ولا ضرورة تمنعه ، والوقت الآخر وقت من له عذر أو به ضرورة . والأعذار أربعة أقسام : السفر والمطر والمرض وأشغال يضر به تركها في باب الدين أو الدنيا . والضرورات خمسة : الكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والحائض إذا طهرت ، والمجنون إذا أفاق ، وكذلك المغمى عليه . فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت فريضة الظهر ، ويختص به مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات ، ثم يشترك الوقت بعده بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، وروي حتى يزيد الظل أربعة أقدام ، وهو أربعة أسباع الشخص المنتصب ، ثم يختص بعد ذلك بوقت العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ، فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر ، هذا وقت الاختيار . فأما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات ، فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وفي أصحابنا من قال : إن هذا أيضا وقت الاختيار إلا أن الأول أفضل . فإن لحق بركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلها ويكون مؤديا لها لا قاضيا لجميعها ولا لبعضها على الظاهر من المذهب ، وفي أصحابنا من
الينابيع الفقهية — صفحة 357 | علي أصغر مرواريد