تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
حال ، لما روي عنهم عليه السلام أنهم قالوا : حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ، وإذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف . فينبغي أن يكون ذلك حكمه بعد موته . مسألة 560 : إذا دفن الميت من غير غسل لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل ، قرب العهد أم بعد . وقال أبو حنيفة : إذا أهيل عليه التراب لا ينبش . وقال الشافعي : إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل ، وإن خيف ترك . دليلنا : كل خبر روي يتضمن النهي عن نبش القبور ، عمومه يقتضي المنع عن ذلك ، وكذلك الخلاف في ترك توجيهه إلى القبلة . مسألة 561 : يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه ، وبه قال أحمد . وأما النداء فلا أعرف فيه نصا . وقال الشافعي : يكره النداء وقال أبو حنيفة : لا بأس . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 562 : السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ، وصدر المرأة . وقال الشافعي : عند رأس الرجل وعجيزة المرأة ، وقال أبو حنيفة : يقف في الوسط . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 563 : لا تجوز الصلاة على الغائب بالنية ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يجوز ذلك . دليلنا : أن ثبوت ذلك يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل
الينابيع الفقهية — صفحة 350 | علي أصغر مرواريد