حال ، لما روي عنهم عليه السلام أنهم قالوا : حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ،
وإذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف . فينبغي أن يكون ذلك حكمه بعد موته .
مسألة 560 : إذا دفن الميت من غير غسل لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه
الغسل ، قرب العهد أم بعد .
وقال أبو حنيفة : إذا أهيل عليه التراب لا ينبش .
وقال الشافعي : إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل ، وإن خيف
ترك .
دليلنا : كل خبر روي يتضمن النهي عن نبش القبور ، عمومه يقتضي المنع
عن ذلك ، وكذلك الخلاف في ترك توجيهه إلى القبلة .
مسألة 561 : يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على
الصلاة عليه ، وبه قال أحمد . وأما النداء فلا أعرف فيه نصا .
وقال الشافعي : يكره النداء وقال أبو حنيفة : لا بأس .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 562 : السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ، وصدر المرأة .
وقال الشافعي : عند رأس الرجل وعجيزة المرأة ، وقال أبو حنيفة : يقف في
الوسط .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 563 : لا تجوز الصلاة على الغائب بالنية ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يجوز ذلك .
دليلنا : أن ثبوت ذلك يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل
الينابيع الفقهية — صفحة 350
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٠