تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه . مسألة 442 : التكبير عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى لمن كان بمنى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق ، ومن كان بغيرها من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر وآخرها الصبح يوم النفر الأول ، وهو الثاني من أيام التشريق . واختلف الناس في هذه المسألة على أربعة مذاهب . فذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة ، ويقطع بعد العصر من آخر التشريق ، ذهب إليه في الصحابة عمر ، وحكي عن علي عليه السلام وفي الفقهاء أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق والمزني وأبو العباس . وذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة ، ويقطع بعد العصر من يوم النحر خلف ثماني صلوات ، ذهب إليه أبو حنيفة وروي عن ابن مسعود وهي إحدى الروايتين عن علي عليه السلام على ما حكوه . وذهبت طائفة إلى أنه يكبر خلف الظهر من يوم النحر ، ويقطع بعد الصبح من آخر التشريق ، وهو المعروف من مذهب الشافعي وبه قال عثمان وابن عمر وابن عباس . وقال الأوزاعي : يكبر خلف الظهر من يوم النحر ويقطع بعد العصر من آخر التشريق خلف سبع عشرة صلوات . ولست أعرف أحدا من الفقهاء فرق بين أهل منى وأهل الأمصار ، بل نحن منفردون به . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : واذكروا الله في أيام معدودات ، وهي عندنا أيام التشريق ، وليس فيها ذكر مأمور به غير التكبير الذي ذكرناه . وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى : واذكروا الله في أيام معدودات . قال : التكبير في أيام التشريق ، صلاة الظهر من