دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا فعلها على كل حال لا خلاف في براءة
ذمته ، وإذا عمل بقول أبي حنيفة لم تبرأ ذمته بيقين .
مسألة 446 : من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها ثم ذكرها بعد
انقضاء الأيام قضاها وكبر بعدها .
وقال الشافعي : ليس عليه إعادة التكبير ، لأن محله قد فات .
دليلنا : طريقة الاحتياط في براءة الذمة .
وأيضا روينا عنهم عليه السلام فيما تقدم أنهم قالوا : من فاتته صلاة
فليقضها كما فاتته ، وإذا كان هذا قد فاته صلاة مع تكبيرة عقيبها يجب أن يقضيها
مثل ذلك .
مسألة 447 : أربع مسائل :
الأولى : إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين ، فشهد شاهدان أن الهلال كان
بالأمس ، وأن اليوم يوم عيد ، فعدلا قبل الزوال ، أو شهدا ليلة
الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال ، فإن الإمام يخرج بهم ويصلي بهم العيد ، صغيرا كان البلد أو
كبيرا بلا خلاف في هذه المسألة .
الثانية : أن يشهدا يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين ، أو
شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين
وعدلا فقد فات العيد وفات وقت صلاة العيد ولا قضاء في ذلك .
وقال الشافعي في هذه المسألة : يخرج الإمام ويصلي بهم ويكون أداء لا
قضاء .
الثالثة : أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا بعد
الزوال أو شهدا بعد الزوال وعدلا بعد الزوال لا قضاء في ذلك وقد فات الوقت .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل قولنا لا يقضي ، وبه قال أبو حنيفة
الينابيع الفقهية — صفحة 310
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٠