تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
دليلنا : أنه ليس على بطلان شئ من هذه الصلوات دليل ، فيجب أن تكون كلها صحيحة ، ومن ادعى أنه من حيث فارق الإمام بطلت صلاته ، فعليه الدليل . مسألة 421 : لبس الحرير المحض محرم على الرجال ، وكذلك التدثر به ، وفرشه ، والقعود عليه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : فرشه والجلوس عليه غير محرم . دليلنا : عموم الأخبار الواردة في تحريم الحرير المحض للرجال . وأيضا روى علي بن أبي طالب عليه السلام قال : خرج النبي صلى الله عليه وآله يوما وبيمينه قطعة من ذهب وبشماله قطعة من حرير فقال : إن هذين حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها . وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه رأى حلة عند المسجد تباع ، فقال يا رسول الله ألا نشتريها لك تلبسها يوم الجمعة إذا قدم عليك الوفد ؟ فقال صلى الله عليه وآله : هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة . مسألة 422 : الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شئ من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شئ منسوج فيه زال عنه التحريم ، سواء كان مثله أو غالبا عليه أو أقل منه . وقال الشافعي : إن كان الغالب الإبريسم فهو حرام ، وإن كان الغالب غيره لم يحرم ، وإن كانا نصفين فيه وجهان : أحدهما حرام ، والآخر مباح . وقال أبو حنيفة : إذا خالطه غيره لم يحرم مثل ما قلناه . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إنما حرم الديباج إذا كان مصمتا سداه ولحمته ، فأما أحدهما فلا . وروى يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالثوب
الينابيع الفقهية — صفحة 295 | علي أصغر مرواريد