فالعبد إذا كان أقرأ الجماعة تناوله الخبر .
وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن العبد يؤم القوم إذا رضوا
به وكان أكثرهم قرآنا ؟ قال : لا بأس .
وروى سماعة قال : سألته عن المملوك يؤم الناس ؟ قال : لا إلا أن يكون هو
أفقههم وأعلمهم .
مسألة 399 : لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا .
وقال الشافعي : يجوز ذلك ، وحكي عن المزني أنه قال في المنثور ، وفي
الناس من يقول : لا يصح .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد بينا أنه لا يجوز إمامة الفاسق في
الجماعة ، وكل من قال ذلك في الجماعة قال مثله في الجمعة ، وليس في الأمة
من فرق بينهما .
مسألة 400 : الصبي إذا لم يبلغ ، لا تنعقد به الجمعة وإن كان تصح منه
صلاة التطوع .
وللشافعي فيه قولان : قال في الإملاء : يجوز ذلك ، وقال في الأم : لا يجوز
ذلك .
دليلنا : إن انعقاد الجمعة به يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل
عليه .
مسألة 401 : لا يجمع في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلا في
مسجد واحد ، إلا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة
أميال فتصح الجمعتان ، وبه قال الشافعي ، ومالك وهو الظاهر من قول أبي
حنيفة .
الينابيع الفقهية — صفحة 281
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨١