تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
فالعبد إذا كان أقرأ الجماعة تناوله الخبر . وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ؟ قال : لا بأس . وروى سماعة قال : سألته عن المملوك يؤم الناس ؟ قال : لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم . مسألة 399 : لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا . وقال الشافعي : يجوز ذلك ، وحكي عن المزني أنه قال في المنثور ، وفي الناس من يقول : لا يصح . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد بينا أنه لا يجوز إمامة الفاسق في الجماعة ، وكل من قال ذلك في الجماعة قال مثله في الجمعة ، وليس في الأمة من فرق بينهما . مسألة 400 : الصبي إذا لم يبلغ ، لا تنعقد به الجمعة وإن كان تصح منه صلاة التطوع . وللشافعي فيه قولان : قال في الإملاء : يجوز ذلك ، وقال في الأم : لا يجوز ذلك . دليلنا : إن انعقاد الجمعة به يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . مسألة 401 : لا يجمع في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد ، إلا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فتصح الجمعتان ، وبه قال الشافعي ، ومالك وهو الظاهر من قول أبي حنيفة .
الينابيع الفقهية — صفحة 281 | علي أصغر مرواريد