تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وروى إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : القنوت يوم الجمعة ؟ فقال : أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية . وروى معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، فإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع . وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة ، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع . مسألة 406 : يستحب يوم الجمعة تقديم النوافل قبل الزوال ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم بين فرقتين : فرقة تستحب تقديم جميع النوافل ، وفرقة تستحب تقديم أكثرها ، ورويت رواية شاذة في جواز تأخير النوافل إلى بعد العصر ، وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما . وروى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلي يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة . مسألة 407 : من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر ، يستحب له الجهر بالقراءة . ولا أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ قال : نعم - وقال - : اقرأ سورة الجمعة
الينابيع الفقهية — صفحة 284 | علي أصغر مرواريد