وروى إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : القنوت يوم الجمعة ؟ فقال : أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صليتم في
جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية .
وروى معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت
الجمعة : إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، فإن كان يصلي أربعا ففي الركعة
الثانية قبل الركوع .
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كل القنوت قبل
الركوع إلا الجمعة ، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد
الركوع .
مسألة 406 : يستحب يوم الجمعة تقديم النوافل قبل الزوال ولم أعرف
لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم بين فرقتين : فرقة تستحب تقديم جميع
النوافل ، وفرقة تستحب تقديم أكثرها ، ورويت رواية شاذة في جواز تأخير النوافل
إلى بعد العصر ، وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما .
وروى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي
تصلي يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة .
مسألة 407 : من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر ، يستحب له
الجهر بالقراءة .
ولا أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا
صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ قال : نعم - وقال - : اقرأ سورة الجمعة
الينابيع الفقهية — صفحة 284
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٤