تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وعمر بن عبد العزيز من التابعين ، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق . وقال ربيعة تنعقد باثني عشر نفسا ، ولا تنعقد بأقل منهم . وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد : تنعقد بأربعة : إمام وثلاثة معه ، ولا تنعقد بأقل منهم . وقال الليث بن سعد وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة ، ثالثهم الإمام ، ولا تنعقد بأقل منهم ، لأنه أقل الجمع . وقال الحسن بن صالح بن حي : تنعقد باثنين ، قال الساجي : ولم يقدر مالك في هذا شيئا . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام . وأما الجواز فقد روى أبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه . وروى منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم . وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الجمعة ما لم يكن القوم خمسة . وروى زرارة قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة . مسألة 360 : إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعي في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا لا نص لأصحابنا فيه ، والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا