بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وعمر بن عبد العزيز من التابعين ، وفي الفقهاء أحمد
وإسحاق .
وقال ربيعة تنعقد باثني عشر نفسا ، ولا تنعقد بأقل منهم .
وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد : تنعقد بأربعة : إمام وثلاثة معه ، ولا تنعقد
بأقل منهم .
وقال الليث بن سعد وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة ، ثالثهم الإمام ، ولا تنعقد
بأقل منهم ، لأنه أقل الجمع .
وقال الحسن بن صالح بن حي : تنعقد باثنين ، قال الساجي : ولم يقدر
مالك في هذا شيئا .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على
سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ،
والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام .
وأما الجواز فقد روى أبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه .
وروى منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا
كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم .
وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الجمعة ما لم
يكن القوم خمسة .
وروى زرارة قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا تكون الخطبة
والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة .
مسألة 360 : إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعي في ذلك وكبر الإمام
تكبيرة الإحرام ثم انفضوا لا نص لأصحابنا فيه ، والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا
الينابيع الفقهية — صفحة 261
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦١