مسألة 354 : يجوز الجمع بين الصلاتين على ما قلناه ، سواء كان في
مسجد الجماعات أو في البيت .
وقال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المساجد : يجوز قولا
واحدا ، وفي البيت على قولين : قال في الإملاء : يجوز ، وقال في الجديد : لا يجوز .
وهكذا القولان إذا كان الطريق إلى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا
خرج إلى المسجد فهو على قولين أيضا .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وعموم الأخبار الواردة في هذا المعنى ، وليس فيها
تخصيص .
الينابيع الفقهية — صفحة 256
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٦