تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
مسألة 354 : يجوز الجمع بين الصلاتين على ما قلناه ، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت . وقال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المساجد : يجوز قولا واحدا ، وفي البيت على قولين : قال في الإملاء : يجوز ، وقال في الجديد : لا يجوز . وهكذا القولان إذا كان الطريق إلى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج إلى المسجد فهو على قولين أيضا . دليلنا : إجماع الفرقة ، وعموم الأخبار الواردة في هذا المعنى ، وليس فيها تخصيص .