تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
كتاب صلاة المسافر مسألة 319 : سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف ، والمباح عندنا يجري مجراه في جواز التقصير ، وأما اللهو فلا تقصير فيه عندنا . وقال الشافعي : يقصر في هذين السفرين . وقال ابن مسعود : لا يجوز التقصير في هذين السفرين . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ، فهذا عام في السفر المباح ، والواجب ، والطاعة . ولا يلزمنا على ذلك سفر المعصية واللهو ، لأنا أخرجنا ذلك بدليل إجماع الفرقة المحقة . وأيضا الأخبار التي رويت في وجوب التقصير عامة في جميع الأسفار ، إلا ما أخرجه الدليل . مسألة 320 : حد السفر الذي يكون فيه التقصير مرحلة ، وهي ثمانية فراسخ ، بريدان ، وهي أربعة وعشرون ميلا ، وبه قال الأوزاعي . وقال الشافعي : مرحلتان ، ستة عشر فرسخا ، ثمانية وأربعون ميلا ، نص عليه في البويطي .
الينابيع الفقهية — صفحة 238 | علي أصغر مرواريد