تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
مسألة 247 : تكره الصلاة في الثياب السود . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف ، والعمامة ، والكساء . وروي عنه أيضا أنه سئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار . مسألة 248 : يكره السجود على الأرض السبخة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السبخة ، فكرهه . مسألة 249 : يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح ، مجرد أو فيها صورة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد فقلت : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه ؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته . وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال : إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله . وروى علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ فقال : لا يصلح له أن يستقبل النار . وروى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل