مسألة 247 : تكره الصلاة في الثياب السود .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : يكره السواد إلا في ثلاثة :
الخف ، والعمامة ، والكساء .
وروي عنه أيضا أنه سئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال : لا تصل
فيها فإنها لباس أهل النار .
مسألة 248 : يكره السجود على الأرض السبخة ، ولم يكره ذلك أحد من
الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في
السبخة ، فكرهه .
مسألة 249 : يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح ، مجرد أو فيها
صورة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلي الرجل
وفي قبلته نار أو حديد فقلت : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه ؟ قال : نعم ، فإن
كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته . وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل
معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال : إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله .
وروى علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي
والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ فقال : لا يصلح له أن يستقبل النار .
وروى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل
الينابيع الفقهية — صفحة 196
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٦