تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس . مسألة 241 : إذا ترك على رأسه طرف عمامة وهو طاهر وطرفه الآخر على الأرض وعليه نجاسة لم تبطل صلاته . وقال أبو حنيفة : إن كان الطرف الآخر يتحرك بطلت صلاته ، وإن لم يتحرك صحت صلاته . وقال الشافعي : تبطل صلاته على كل حال . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، فمن حكم ببطلان هذه الصلاة فعليه الدلالة . مسألة 242 : إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه . وقال الشافعي : يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى أنه إذا صلى لم يقع ثوبه على شئ منها رطبة كانت أو يابسة ، فإن وقعت ثيابه على شئ منها بطلت صلاته ، وإن كانت مقابلة له صحت صلاته بلا خلاف . وقال أبو حنيفة : الاعتبار بموضع قدميه ، فإن كان موضعهما طاهرا أجزأه ولا يضره ما وراء ذلك ، وإن كان موضعهما نجسا لم تصح صلاته وإن كان ما عداه طاهرا ، وأما موضع السجود ففيه روايتان : فروى محمد أنه يجب أن يكون موضع السجود طاهرا . وروى أبو يوسف أنه لا يحتاج إليه لأنه إنما يسجد على قدر الدرهم ، وقدر الدرهم من النجاسة لا يمنع صحة الصلاة . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه ، والخبران اللذان قدمناهما في المسألة الأولى يدلان عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 193 | علي أصغر مرواريد