دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى سماعة بن مهران قال : سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو
متلثم ؟ فقال : لا بأس به وأن كشف عن فيه فهو أفضل وقال : سألته عن المرأة
تصلي متنقبة قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو
أفضل .
مسألة 252 : يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط ، ولم يكره ذلك أحد من
الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 253 : لا تجوز الصلاة في الدار المغضوبة ولا في الثوب المغصوب
مع الاختيار .
وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك ، ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم : أن ذلك
منهي عنه .
ووافقنا كثير من المتكلمين في ذلك مثل أبي علي الجبائي وأبي هاشم .
وكثير من أصحابهما .
دليلنا : إن الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف ، ولا خلاف أن التصرف في
الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح ، ولا يصح نية القربة فيما هو قبيح .
وأيضا طريقة براءة الذمة تقتضي وجوب إعادتها ، لأن الصلاة في ذمته واجبة
بيقين ، ولا يجوز أن يبرئها إلا بيقين ، ولا دليل على براءتها إذا صلى في الدار
والثوب المغصوبين .
مسألة 254 : الوضوء بالماء المغصوب لا يصح ، ولا تصح الصلاة به .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 198
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٨