تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
دليلنا : إجماع الفرقة . وروى سماعة بن مهران قال : سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم ؟ فقال : لا بأس به وأن كشف عن فيه فهو أفضل وقال : سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل . مسألة 252 : يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 253 : لا تجوز الصلاة في الدار المغضوبة ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار . وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك ، ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم : أن ذلك منهي عنه . ووافقنا كثير من المتكلمين في ذلك مثل أبي علي الجبائي وأبي هاشم . وكثير من أصحابهما . دليلنا : إن الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف ، ولا خلاف أن التصرف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح ، ولا يصح نية القربة فيما هو قبيح . وأيضا طريقة براءة الذمة تقتضي وجوب إعادتها ، لأن الصلاة في ذمته واجبة بيقين ، ولا يجوز أن يبرئها إلا بيقين ، ولا دليل على براءتها إذا صلى في الدار والثوب المغصوبين . مسألة 254 : الوضوء بالماء المغصوب لا يصح ، ولا تصح الصلاة به . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .