تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
حمارا أو بهيمة أو كلبا أو أي شئ كان ، فلا يقطع صلاته وإن لم يكن قد نصب بين يديه شيئا ، سواء كان بالقرب منه أو بالبعد منه ، وإن كان ذلك مكروها . وبه قال جميع الفقهاء ، إلا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال : إذا كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع الصلاة ، وبه قال جماعة من أصحاب الحديث . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قواطع الصلاة تحتاج إلى أدلة شرعية ، وليس في الشرع ما يدل على أن هذه الأشياء تقطع الصلاة . وروى أبو الوداك ، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يقطع الصلاة شئ ، فادرءوا ما استطعتم ، فإنما هو شيطان . وروى الفضل بن العباس قال : كنا ببادية فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه العباس ، فصلى في الصحراء ، وليس بين يديه سترة ، وكلب وحمار لنا يعبثان بين يديه فما بالى ذلك . وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع الصلاة شئ من كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الأرض فقد استترت . مسألة 186 : لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار ، وأما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة ، بل هو مرغب فيه ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة ، وأهل العراق ، والشافعي : يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة . وقال محمد بن جرير الطبري لا يجوز الفريضة ولا النافلة جوف الكعبة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ، أي نحوه ، وإنما يولي وجهه نحوه إذا كان خارجا منه ، فإذا لم يكن خارجا منه لا يمكنه ذلك ، وإذا لم يمكنه لم تجز صلاته ، لأنه ما ولى وجهه نحوه . وروى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله دخل البيت ودعا وخرج ،
الينابيع الفقهية — صفحة 151 | علي أصغر مرواريد