تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
مسألة 174 : لا يجوز قراءة العزائم الأربع في الفرائض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا ، الذمة مشغولة بالصلاة بيقين ، ولا تبرأ إلا بيقين مثله ، وهو أن يقرأ غير العزائم . وروى زرارة عن أحدهما عليه السلام قال : لا يقرأ في المكتوبة شئ من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة . وروى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقرأ اقرأ باسم ربك في الفريضة واقرأ في التطوع . مسألة 175 : من لا يحسن القرآن ظاهرا ، جاز له أن يقرأ في المصحف ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ذلك يبطل الصلاة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ، وقوله : فاقرؤوا ما تيسر منه ، ولم يفرق . مسألة 176 : سجدات القرآن خمسة عشر موضعا أربعة منها فرض على ما قلناه ، تفصيلها : أولها في آخر الأعراف ، وفي الرعد ، وفي النحل ، وفي بني إسرائيل ، وفي مريم وفي الحج سجدتان ، وفي الفرقان وزادهم نفورا ، وفي النمل ، وفي ألم تنزيل ، وفي صلى الله عليه وآله ، وفي حم السجدة ، وفي النجم ، وفي انشقت ، وفي آخر اقرأ باسم ربك ، وقد بينا الفرض منها ، وبه قال أبو إسحاق وأبو العباس بن سريح . وقال الشافعي في الجديد : سجود القرآن أربعة عشر كلها مسنونة وخالف في " صلى الله عليه وآله " وقال إنه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة . وقال في القديم : أحد عشر سجدة فأسقط سجدات المفصل وهي : سجدة