مسألة 174 : لا يجوز قراءة العزائم الأربع في الفرائض ، وخالف جميع
الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا ، الذمة مشغولة بالصلاة بيقين ، ولا
تبرأ إلا بيقين مثله ، وهو أن يقرأ غير العزائم .
وروى زرارة عن أحدهما عليه السلام قال : لا يقرأ في المكتوبة شئ من
العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة .
وروى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقرأ اقرأ باسم
ربك في الفريضة واقرأ في التطوع .
مسألة 175 : من لا يحسن القرآن ظاهرا ، جاز له أن يقرأ في المصحف ، وبه
قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ذلك يبطل الصلاة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : فاقرؤوا ما تيسر من
القرآن ، وقوله : فاقرؤوا ما تيسر منه ، ولم يفرق .
مسألة 176 : سجدات القرآن خمسة عشر موضعا أربعة منها فرض على ما
قلناه ، تفصيلها : أولها في آخر الأعراف ، وفي الرعد ، وفي النحل ، وفي بني
إسرائيل ، وفي مريم وفي الحج سجدتان ، وفي الفرقان وزادهم نفورا ،
وفي النمل ، وفي ألم تنزيل ، وفي صلى الله عليه وآله ، وفي حم السجدة ، وفي النجم ، وفي انشقت ، وفي آخر
اقرأ باسم ربك ، وقد بينا الفرض منها ، وبه قال أبو إسحاق وأبو العباس بن
سريح .
وقال الشافعي في الجديد : سجود القرآن أربعة عشر كلها مسنونة وخالف
في " صلى الله عليه وآله " وقال إنه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة .
وقال في القديم : أحد عشر سجدة فأسقط سجدات المفصل وهي : سجدة
الينابيع الفقهية — صفحة 144
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٤