فائدة : في الكر إذا نقص الأبعاد عن ثلاثة ونصف اعتبر مثلا العرض والعمق
خاصة وبالجملة بعدان كل منهما شبرا فصاعدا ، فإن اشترط كون الطول نصاب
الكر وإن نقصا ضربت أحدهما في الآخر ، ثم اضرب نصاب الكر في مخرج
ذلك الجزء صحيحا ، فالمرتفع هو ما ينبغي أن يكون طول البعدين .
فروع :
لو كان كل منهما ربع شبر فمضروب الربع في الربع نصف ثمن ، ثم
مخرجه صحيحا ستة عشر مضروبها في الاثنتين والأربعين ، والسبعة الأثمان ستمائة
ستة وثمانون ، فهو طول الماء ، وبيانه أنك لو عطفت الطول بعضا فوق بعض
صار العمق نصف شبر والطول نصف ما كان والعرض على حاله ، ثم إذا عطفت
ثانيا صار العمق والطول نصف المقدار الثاني ، ثم إذا عطفت أخرى صار العمق
شبرين والطول خمسة وثمانين شبرا وثلاثة أرباع شبر ، فتضربها في الشبرين يكن
مائة وإحدى وسبعون ونصف فإذا سامتها قام النصاب .
ولو أنك في المرتبة الثانية جعلت بعضه مسامتة صار العرض نصف شبر
أيضا والطول إلى نصفه ، ثم تقطعه بالمسامتة فيصير كل من العرض والعمق شبرا
والطول النصاب .
ب : لو كان أحدهما ربع شبر والآخر نصفه ، فمضروب أحدهما في الآخر
ربع ثمن والمخرج ثمانية تضربها في النصاب ، يبلغ ثلاثمائة وثلاثة وأربعين ،
وذلك مقدار الطول الذي ينبغي أن يكون زائدا في العطف على الأول .
ج : لو كان أحدهما شبرا والآخر نصفه ، فمضروب الواحد في النصف نصف
ومخرجه اثنان تضربها في النصاب فالمرتفع هو مقدار الطول ، ولو كان كل من
البعدين أزيد من شبر فطريقه أن تضرب أحد البعدين في الآخر فالمرتفع يقسم
مقدار الكر عليه ، فإن كان الطول بقدر قسم من الأقسام الخارج بالقسمة فهو كر .
الينابيع الفقهية — صفحة 497
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٧