تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
فائدة : في الكر إذا نقص الأبعاد عن ثلاثة ونصف اعتبر مثلا العرض والعمق خاصة وبالجملة بعدان كل منهما شبرا فصاعدا ، فإن اشترط كون الطول نصاب الكر وإن نقصا ضربت أحدهما في الآخر ، ثم اضرب نصاب الكر في مخرج ذلك الجزء صحيحا ، فالمرتفع هو ما ينبغي أن يكون طول البعدين . فروع : لو كان كل منهما ربع شبر فمضروب الربع في الربع نصف ثمن ، ثم مخرجه صحيحا ستة عشر مضروبها في الاثنتين والأربعين ، والسبعة الأثمان ستمائة ستة وثمانون ، فهو طول الماء ، وبيانه أنك لو عطفت الطول بعضا فوق بعض صار العمق نصف شبر والطول نصف ما كان والعرض على حاله ، ثم إذا عطفت ثانيا صار العمق والطول نصف المقدار الثاني ، ثم إذا عطفت أخرى صار العمق شبرين والطول خمسة وثمانين شبرا وثلاثة أرباع شبر ، فتضربها في الشبرين يكن مائة وإحدى وسبعون ونصف فإذا سامتها قام النصاب . ولو أنك في المرتبة الثانية جعلت بعضه مسامتة صار العرض نصف شبر أيضا والطول إلى نصفه ، ثم تقطعه بالمسامتة فيصير كل من العرض والعمق شبرا والطول النصاب . ب : لو كان أحدهما ربع شبر والآخر نصفه ، فمضروب أحدهما في الآخر ربع ثمن والمخرج ثمانية تضربها في النصاب ، يبلغ ثلاثمائة وثلاثة وأربعين ، وذلك مقدار الطول الذي ينبغي أن يكون زائدا في العطف على الأول . ج : لو كان أحدهما شبرا والآخر نصفه ، فمضروب الواحد في النصف نصف ومخرجه اثنان تضربها في النصاب فالمرتفع هو مقدار الطول ، ولو كان كل من البعدين أزيد من شبر فطريقه أن تضرب أحد البعدين في الآخر فالمرتفع يقسم مقدار الكر عليه ، فإن كان الطول بقدر قسم من الأقسام الخارج بالقسمة فهو كر .