رضوانك ، والجنة ، وقراءة القدر .
الثالثة :
تستحب الغسل لخمسين :
للجمعة ، ويعجل الخميس لخائف الفوت ، ويقضي السبت ، وفرادى شهر
رمضان ، وآكده تسع عشر ، وأحد وعشرين ، وثلاثة وعشرين ، وبعدها أوله ،
ونصفه ، وغسل آخر ليلة ثلاثة وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلتي
نصف رجب وشعبان والمبعث والغدير والمباهلة ، رابع وعشرين ذي الحجة في
الأصح ، والدحو والتروية وعرفة والنيروز ، والإحرام والطواف ، وزيارة أحد
المعصومين ، وترك الكسوف المستوعب عمدا ، والسعي إلى رؤية المصلوب
عمدا بعد ثلاثة ، وللتوبة مطلقا ، وقيد المفيد بالكبائر وللحاجة ، والاستخارة ،
والمولود ، ودخول الحرمين مطلقا ، وقيد دخول المدينة لأداء فرض أو نفل
والمسجدين والحرم والكعبة ، والاستسقاء ، وقتل الوزغة ، وإعادة الغسل بعد
زوال الترخيص ، والغسل عند الشك في الحدث كواجدي المني في المشترك ،
وإعادة غسل الفعل إن أحدث قبله ولم يثبت للإفاقة من الجنون عندنا .
والسنن في غسل الحي أربعون :
الاستبراء بالبول على الرجال والنساء ، والاجتهاد على الرجال ، والتسمية ،
وتقديم غسل اليدين من المرفقين ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والغسل مثلث ،
وتخليل ما يصل إليه الماء من شعر أو خاتم أو نحوهما ، ونقضها الضفائر ، وإمرار
اليد على الجسد ، والولاء ، وستر البدن ، وغسل الشعر ، والغسل بصاع ، وغسل
الرأس باليمنى ، والسواك ، وتقديم النية عند غسل اليدين على القول المشهور ،
والأولى عند غسل الرأس ، وقصر النية على القلب وحضوره عند جميع الأفعال .
والدعاء في أثنائه : اللهم طهر قلبي ، واشرح لي صدري ، وأجر على لساني
مدحتك والثناء عليك ، اللهم اجعل لي طهورا وشفاءا ونورا إنك على كل شئ
الينابيع الفقهية — صفحة 391
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩١