تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
الثانية : يستحب الوضوء لأحد وثلاثين : ندب الصلاة ، والطواف ، ومس كتاب الله ، وحمله ، وقراءته ، ودخول المسجد ، وصلاة الجنازة ، والسعي في حاجة ، وزيارة القبور ، والنوم ، وخصوصا نوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وجماع الحامل ، وجماع غاسل الميت ، وذكر الحائض ، وتجديده بحسب الصلوات ، وللمذي والوذي ، والتقبيل بشهوة ، ومس الفرج ، ومع الأغسال المسنونة ، ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحج ، وللخارج المشتبه بعد الاستبراء ، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر ، ولمن زال عذره ، وروي للرعاف ، والقئ ، والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع ، وللزيادة على ثلاثة أبيات شعرا باطلا ، وللكون على طهارة ، وللتأهب لصلاة الفرض . ثم سنن الوضوء أربع وخمسون : التسمية ، والدعاء بعدها ، وصورتها : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين . وغسل اليدين من الزندين مرة من النوم والبول والغائط ، والمشهور فيه مرتان قبل إدخالهما الإناء ، والدعاء عند رؤية الماء بما تقدم ، ووضع الإناء على اليمين ، وأخذ الماء بها ونقله إلى اليسار ، والمضمضة ثلاثا ، والاستنشاق ثلاثا ، والاستنثار كذلك ، وجعل كل على حدته وبثلاث غرفات ، وإدارة المسبحة والإبهام في الفم ، والبدأة بالمضمضة ، وتثنية غسل الأعضاء ، ومسح الرأس مقبلا وبثلاث أصابع عرضا ، وغسل الوجه باليمنى وحدها ، ومسح الرأس والرجل اليمنى بها ، وتقديم اليمنى في المسح وجعله بجميع الكف ، وتقديم النية عند غسل اليدين على قول مشهور ، أو عند المضمضة والاستنشاق ، والأولى عند غسل الوجه ، وقصر النية على القلب ، وحضور القلب عند جميع الأفعال ، وذكر الله تعالى ، والصلاة على النبي في أثنائه ، وبدأة الرجل في الأولى بظهر الذراع ، وفي