الثانية :
يستحب الوضوء لأحد وثلاثين :
ندب الصلاة ، والطواف ، ومس كتاب الله ، وحمله ، وقراءته ، ودخول
المسجد ، وصلاة الجنازة ، والسعي في حاجة ، وزيارة القبور ، والنوم ، وخصوصا
نوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وجماع الحامل ، وجماع غاسل الميت ، وذكر
الحائض ، وتجديده بحسب الصلوات ، وللمذي والوذي ، والتقبيل بشهوة ، ومس
الفرج ، ومع الأغسال المسنونة ، ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحج ،
وللخارج المشتبه بعد الاستبراء ، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله ولو كان
قد استجمر ، ولمن زال عذره ، وروي للرعاف ، والقئ ، والتخليل المخرج للدم
إذا كرههما الطبع ، وللزيادة على ثلاثة أبيات شعرا باطلا ، وللكون على طهارة ،
وللتأهب لصلاة الفرض .
ثم سنن الوضوء أربع وخمسون :
التسمية ، والدعاء بعدها ، وصورتها : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من
التوابين ، واجعلني من المتطهرين .
وغسل اليدين من الزندين مرة من النوم والبول والغائط ، والمشهور فيه
مرتان قبل إدخالهما الإناء ، والدعاء عند رؤية الماء بما تقدم ، ووضع الإناء على
اليمين ، وأخذ الماء بها ونقله إلى اليسار ، والمضمضة ثلاثا ، والاستنشاق ثلاثا ،
والاستنثار كذلك ، وجعل كل على حدته وبثلاث غرفات ، وإدارة المسبحة
والإبهام في الفم ، والبدأة بالمضمضة ، وتثنية غسل الأعضاء ، ومسح الرأس مقبلا
وبثلاث أصابع عرضا ، وغسل الوجه باليمنى وحدها ، ومسح الرأس والرجل
اليمنى بها ، وتقديم اليمنى في المسح وجعله بجميع الكف ، وتقديم النية عند
غسل اليدين على قول مشهور ، أو عند المضمضة والاستنشاق ، والأولى عند غسل
الوجه ، وقصر النية على القلب ، وحضور القلب عند جميع الأفعال ، وذكر الله
تعالى ، والصلاة على النبي في أثنائه ، وبدأة الرجل في الأولى بظهر الذراع ، وفي
الينابيع الفقهية — صفحة 389
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٩