تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
مطلقا وركوبه ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره ، وإدخال الماء أذنيه ومنخريه ، وإرسال الماء في الكنيف . الرابعة : يستحب التيمم : لما يستحب له الوضوء الحقيقي عند تعذره ، وللإحرام عند تعذر الغسل ، وربما قيل باطراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل ، والجنازة والنوم ، ولو مع إمكان الطهر فيهما ، وتجديده بحسب الصلاة . السنن ثمانية عشر : تأخره في صورة جوازه مع السعة ، وقصد الربا والعوالي ، والتراب الخالص ، وتجنب الإقامة في بلد يحوج إلى التيمم في الأصح ، والحجر والرمل والسبخ والهابط ومظان النجاسة وتراب القبر ، والطلب بحسب الفرائض ما لم يعلم العدم ، وتفريج الأصابع حال الضرب ، ونفض اليدين ، ومسح الأقطع رأس العضد ، وإعادة ما صلاه بالتيمم عن الجنابة عمدا ، وعن زحام الجمعة أو عرفة ، ونجاسة لا يمكن إزالتها . الخامسة : سنن الإزالة ، وهي أربعة وأربعون : تثليث الغسل أو الإزالة في الكثير أو الجاري ، ونضح بول البعير والشاة ، وعصر بول الرضيع ، ورش الثوب الملاقي لليابس من النجاسات ، وخصوصا العين ، ومسح البدن الملاقي لذلك بالتراب ، وإزالة دون الدرهم دما ، وصبغ الثوب الملون بالدم بعد الغسل المزيل للعين بما يغير لونه ، والمشق أفضل ، وإزالة بول البغال والحمير والدواب وروثها ، وذرق الدجاج غير الجلال ، وسؤر آكل الجيف مع خلو الملاقي عن العين ، وسؤر الحائض المتهمة ، ومن لا يتوقى النجاسة والحية والفأرة والوزغة والدجاجة والثعلب والأرنب والحشرات ، وعرق