مطلقا وركوبه ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره ، وإدخال الماء أذنيه ومنخريه ،
وإرسال الماء في الكنيف .
الرابعة :
يستحب التيمم :
لما يستحب له الوضوء الحقيقي عند تعذره ، وللإحرام عند تعذر الغسل ،
وربما قيل باطراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل ، والجنازة والنوم ، ولو
مع إمكان الطهر فيهما ، وتجديده بحسب الصلاة .
السنن ثمانية عشر : تأخره في صورة جوازه مع السعة ، وقصد الربا
والعوالي ، والتراب الخالص ، وتجنب الإقامة في بلد يحوج إلى التيمم في الأصح ،
والحجر والرمل والسبخ والهابط ومظان النجاسة وتراب القبر ، والطلب بحسب
الفرائض ما لم يعلم العدم ، وتفريج الأصابع حال الضرب ، ونفض اليدين ،
ومسح الأقطع رأس العضد ، وإعادة ما صلاه بالتيمم عن الجنابة عمدا ، وعن
زحام الجمعة أو عرفة ، ونجاسة لا يمكن إزالتها .
الخامسة :
سنن الإزالة ، وهي أربعة وأربعون :
تثليث الغسل أو الإزالة في الكثير أو الجاري ، ونضح بول البعير والشاة ،
وعصر بول الرضيع ، ورش الثوب الملاقي لليابس من النجاسات ، وخصوصا
العين ، ومسح البدن الملاقي لذلك بالتراب ، وإزالة دون الدرهم دما ، وصبغ
الثوب الملون بالدم بعد الغسل المزيل للعين بما يغير لونه ، والمشق أفضل ،
وإزالة بول البغال والحمير والدواب وروثها ، وذرق الدجاج غير الجلال ، وسؤر
آكل الجيف مع خلو الملاقي عن العين ، وسؤر الحائض المتهمة ، ومن لا يتوقى
النجاسة والحية والفأرة والوزغة والدجاجة والثعلب والأرنب والحشرات ، وعرق
الينابيع الفقهية — صفحة 393
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٣