تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
كتاب الطهارة الفصل الأول : في المقدمات : وهي ستة : الأول : الطهارة : وهي اسم لما يبيح الصلاة ، من الوضوء والغسل والتيمم ، وموجبات الوضوء إحدى عشر : البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا ، والمزيل للعقل ، والحيض والاستحاضة والنفاس ، ومس ميت الآدمي نجسا ، وتيقن الحدث والشك في الوضوء ، أو تيقنهما والشك في اللاحق ، وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه ويجب بها الغسل ، وبالدماء الثلاثة إلا قليل الاستحاضة ، وبالمس والموت . ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما ، وقد يجب الثلاثة بالنذر أو العهد أو اليمين أو تحمل عن الغير . والغاية في الثلاثة الصلاة والطواف ، ومس خط المصحف ، ويختص الأخيران بغاية دخول المجنب وشبهه المسجدين ، واللبث فيما عداهما ، وقراءة العزيمة ، ويختص الغسل بالصوم للجنب وذات الدم . والأولى التيمم مع تعذر الغسل ، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين .