كتاب الطهارة
الفصل الأول : في المقدمات :
وهي ستة :
الأول : الطهارة :
وهي اسم لما يبيح الصلاة ، من الوضوء والغسل والتيمم ، وموجبات
الوضوء إحدى عشر : البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ، والنوم الغالب
على الحاستين تحقيقا أو تقديرا ، والمزيل للعقل ، والحيض والاستحاضة والنفاس ،
ومس ميت الآدمي نجسا ، وتيقن الحدث والشك في الوضوء ، أو تيقنهما والشك
في اللاحق ، وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه ويجب بها الغسل ، وبالدماء الثلاثة إلا
قليل الاستحاضة ، وبالمس والموت .
ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما ، وقد يجب الثلاثة بالنذر أو العهد أو
اليمين أو تحمل عن الغير .
والغاية في الثلاثة الصلاة والطواف ، ومس خط المصحف ، ويختص
الأخيران بغاية دخول المجنب وشبهه المسجدين ، واللبث فيما عداهما ، وقراءة
العزيمة ، ويختص الغسل بالصوم للجنب وذات الدم .
والأولى التيمم مع تعذر الغسل ، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض
من المسجدين .
الينابيع الفقهية — صفحة 379
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٩