ومتى عرض له الشك في أثنائه أعاده وما بعده .
وواجب الغسل اثنا عشر :
الأول : النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا ، ولجميع البدن إن كان
مرتمسا مستدامة الحكم إلى آخره .
وصفته : أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، ويجوز للمختار ضم
الرفع والاجتزاء به .
الثاني : غسل الرأس والرقبة وتعاهد ما ظهر من الأذنين ، وتخليل الشعر
المانع .
الثالث : غسل الجانب الأيمن .
الرابع : غسل الجانب الأيسر ، ويتخير في غسل العورتين مع أي جانب
شاء ، والأولى غسلهما مع الجانبين .
الخامس : تخليل ما لا يصل الماء إليه بدونه .
السادس : عدم تخلل حدث في أثنائه .
السابع : المباشرة بنفسه اختيارا .
الثامن : الترتيب كما ذكر ولا يجب المتابعة .
التاسع : طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل .
العاشر : إباحته .
الحادي عشر : إجزاؤه كغسل الوضوء .
الثاني عشر : إباحة المكان ، فلو شك في أفعاله وهو على حاله فكالوضوء .
وواجب التيمم اثنا عشر :
الأول : النية مقارنة للضرب على الأرض ، لا لمسح الجبهة ، مستدامة الحكم ،
وصورتها التيمم بدلا من الوضوء ، أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله
الينابيع الفقهية — صفحة 381
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨١