تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ومتى عرض له الشك في أثنائه أعاده وما بعده . وواجب الغسل اثنا عشر : الأول : النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا ، ولجميع البدن إن كان مرتمسا مستدامة الحكم إلى آخره . وصفته : أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، ويجوز للمختار ضم الرفع والاجتزاء به . الثاني : غسل الرأس والرقبة وتعاهد ما ظهر من الأذنين ، وتخليل الشعر المانع . الثالث : غسل الجانب الأيمن . الرابع : غسل الجانب الأيسر ، ويتخير في غسل العورتين مع أي جانب شاء ، والأولى غسلهما مع الجانبين . الخامس : تخليل ما لا يصل الماء إليه بدونه . السادس : عدم تخلل حدث في أثنائه . السابع : المباشرة بنفسه اختيارا . الثامن : الترتيب كما ذكر ولا يجب المتابعة . التاسع : طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل . العاشر : إباحته . الحادي عشر : إجزاؤه كغسل الوضوء . الثاني عشر : إباحة المكان ، فلو شك في أفعاله وهو على حاله فكالوضوء . وواجب التيمم اثنا عشر : الأول : النية مقارنة للضرب على الأرض ، لا لمسح الجبهة ، مستدامة الحكم ، وصورتها التيمم بدلا من الوضوء ، أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله