تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
وفي موضع من النهاية يطهر ، وفي مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام : البيع على مستحل الميتة ، وفي أخرى دفنه ، وفي أخرى طهارته ، وطريق الكل صحيح .