تعالى ، ولا مدخل للرفع هنا .
الثاني : الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار .
الثالث : مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى طرف
الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى .
الرابع : مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع .
الخامس : مسح ظهر كفه اليسرى كذلك .
السادس : نزع الحائل كالخاتم .
السابع : الترتيب كما ذكر .
الثامن : الموالاة وهي متابعة الأفعال هنا .
التاسع : طهارة التراب المضروب عليه ، والمحل ، ويجزئ الحجر ، ولا
يشترط علوق شئ من التراب ، بل يستحب النفض .
العاشر : إباحته .
الحادي عشر : إباحة المكان .
الثاني عشر : إمرار الكفين معا على الوجه ، وببطن كل واحد على ظهر
الأخرى مستوعبا للممسوح خاصة ، والشك في أثنائه كالمبدل ، وينقضه التمكن
من البدل .
ثم إن كان عن الوضوء فضربة ، وإن كان من الجنابة فضربتان ، وإن كان
عن غيرهما من الأغسال فتيممان ، وللميت ثلاثة ، ولا يجب تعدده بتعدد الصلاة ،
وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت .
المقدمة الثانية :
في إزالة النجاسات العشرة عن الثوب والبدن - وهي : البول والغائط من
غير المأكول إذا كان له نفس سائلة ، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا ، والميتة
منه ما لم يطهر مسلم خاصة ، والكلب وأخواه ، والمسكر ، وحكمه ، بماء طهور ، أو
الينابيع الفقهية — صفحة 382
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٢