تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
تعالى ، ولا مدخل للرفع هنا . الثاني : الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار . الثالث : مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى . الرابع : مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع . الخامس : مسح ظهر كفه اليسرى كذلك . السادس : نزع الحائل كالخاتم . السابع : الترتيب كما ذكر . الثامن : الموالاة وهي متابعة الأفعال هنا . التاسع : طهارة التراب المضروب عليه ، والمحل ، ويجزئ الحجر ، ولا يشترط علوق شئ من التراب ، بل يستحب النفض . العاشر : إباحته . الحادي عشر : إباحة المكان . الثاني عشر : إمرار الكفين معا على الوجه ، وببطن كل واحد على ظهر الأخرى مستوعبا للممسوح خاصة ، والشك في أثنائه كالمبدل ، وينقضه التمكن من البدل . ثم إن كان عن الوضوء فضربة ، وإن كان من الجنابة فضربتان ، وإن كان عن غيرهما من الأغسال فتيممان ، وللميت ثلاثة ، ولا يجب تعدده بتعدد الصلاة ، وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت . المقدمة الثانية : في إزالة النجاسات العشرة عن الثوب والبدن - وهي : البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة ، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا ، والميتة منه ما لم يطهر مسلم خاصة ، والكلب وأخواه ، والمسكر ، وحكمه ، بماء طهور ، أو