ثم واجبات الوضوء اثنا عشر :
الأول : النية مقارنة لابتداء غسل الوجه وصفتها : أتوضأ لاستباحة الصلاة
لوجوبه قربة إلى الله تعالى ، ويجب استدامتها حكما إلى الفراع ، ولو نوى المختار
الرفع أو نواهما جاز ، أما المستحاضة ودائم الحدث والاستباحة أو هما لا غير .
الثاني : غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى محادر شعر
الذقن طولا ، وما حواه الإبهام والوسط عرضا حقيقة أو حكما ، ويجب تخليل
ما يمنع وصول الماء إليه إذا خف ، أما الكثيف من الشعور فلا ، ويجب البدء
بالأعلى ، ولا يجب غسل فاضل لحيته عن الوجه .
الثالث : غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع ، ويجب
تخليل ما يمنع وصول الماء ، كالخاتم والشعر ، والبدء باليمين .
الرابع : مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أو حكما ، أو البشرة ببقية البلل ولو
بإصبع أو منكوسا .
الخامس : مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق بأقل
اسمه بالبلل ، فلو استأنف ماءا لأحد المسحين بطل ، ويجوز الأخذ من شعر الوجه ،
وينبغي البدء باليمين احتياطا ، ولا يجوز النكس ، بل يبدأ بالأصابع .
السادس : الترتيب كما ذكر .
السابع : الموالاة ، وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء ، إلا
مع التعذر لشدة الحر وقلة الماء .
الثامن : المباشرة بنفسه اختيارا ، فلو وضأه غيره لا لعذر بطل .
التاسع : طهارة الماء وطهوريته ، وطهارة المحل .
العاشر : إباحته ، فلو كان مغصوبا بطل .
الحادي عشر : إجزاؤه على العضو ، فلو مسه في الغسل من غير جريان لم
يجزئ ، أما في المسح فيجزئ .
الثاني عشر : إباحة المكان ، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل ،
الينابيع الفقهية — صفحة 380
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٠