تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ثم واجبات الوضوء اثنا عشر : الأول : النية مقارنة لابتداء غسل الوجه وصفتها : أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى ، ويجب استدامتها حكما إلى الفراع ، ولو نوى المختار الرفع أو نواهما جاز ، أما المستحاضة ودائم الحدث والاستباحة أو هما لا غير . الثاني : غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما حواه الإبهام والوسط عرضا حقيقة أو حكما ، ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إليه إذا خف ، أما الكثيف من الشعور فلا ، ويجب البدء بالأعلى ، ولا يجب غسل فاضل لحيته عن الوجه . الثالث : غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع ، ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء ، كالخاتم والشعر ، والبدء باليمين . الرابع : مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أو حكما ، أو البشرة ببقية البلل ولو بإصبع أو منكوسا . الخامس : مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق بأقل اسمه بالبلل ، فلو استأنف ماءا لأحد المسحين بطل ، ويجوز الأخذ من شعر الوجه ، وينبغي البدء باليمين احتياطا ، ولا يجوز النكس ، بل يبدأ بالأصابع . السادس : الترتيب كما ذكر . السابع : الموالاة ، وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء ، إلا مع التعذر لشدة الحر وقلة الماء . الثامن : المباشرة بنفسه اختيارا ، فلو وضأه غيره لا لعذر بطل . التاسع : طهارة الماء وطهوريته ، وطهارة المحل . العاشر : إباحته ، فلو كان مغصوبا بطل . الحادي عشر : إجزاؤه على العضو ، فلو مسه في الغسل من غير جريان لم يجزئ ، أما في المسح فيجزئ . الثاني عشر : إباحة المكان ، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل ،