تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ولو أخذ ماء من الكثير وفيه نجاسة قائمة غير متغيرة فنقص بها فالمأخوذ طاهر وباطن الإناء ، والباقي نجس ، بخلاف ما لو كانت مستهلكة فإن الجميع طاهر ولا يجب ترك قدرها . وثالثها : ماء البئر ، وينجس بالتغير ، ويطهر بمطهر غيره وبالنزح حتى يزول التغير ، والأصح نجاسته بالملاقاة أيضا . ويطهر بما مر وبنزح جميعه للمسكر والمني وأحد الدماء الثلاثة ، والفقاع وموت البعير أو الثور وما لا نص فيه ، وزاد ابن البراج عرق الجنب حراما وعرق جلال الإبل وأبو الصلاح ألحق بول وروث غير المأكول اللحم ، فإن غلب تراوح عليه أربعة رجال يوما مثنى . وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة ، وسبعين دلوا معتادة للإنسان وإن كان كافرا ، وخمسين لرطب العذرة وكثير الدم كذبح الشاة ، وأربعين للثعلب والأرنب والكلب والخنزير ، والسنور على الأصح ، وقال الصدوق : له سبع ، والشاة ، وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : أن عليا عليه السلام قال : ينزح منها تسع أو عشر للشاة وبول الرجل . وثلاثين لماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب أو أحدها ، وعشر لقليل الدم كالرعاف اليسير واليابس العذرة ، وسبع لبول الصبي فوق الرضيع والفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ، ولاغتسال الجنب وفي طهارته وجهان : أقربهما المنع ، ولوقوع الكلب وخروجه حيا ، وخمس لذرق الدجاج الجلال ، وثلاثة للفأرة مع عدم الأمرين والحية والعقرب والوزغة ، ودلو لبول الرضيع ابن المسلم قبل اغتذائه بالطعام وللعصفور وشبهه . وكل ذلك بعد إخراج النجاسة أو استحالتها ، وجزء الحيوان وكله سواء ، وكذا كبيره وصغيره وذكره وأنثاه ، ولا تتداخل وإن تماثلت النجاسة . ولا يكفي إخراج الدلاء بإناء كبير دفعة والنية غير معتبرة ، فيصح من الصبي في غير التراوح ومن الكافر مع عدم المباشرة .