تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وجد . ويجوز لذوي الرحم التغسيل من وراء الثياب مع فقد المماثل ، والخنثى المشكل محارمه تغسله ولا يغسلهم إلا مع فقد المماثل ، ولا يغسل الخنثى خنثى ، وقيل : مع فقد ذي الرحم يجوز تغسيل الأجانب من وراء الثياب مغمضي الأعين ولا بأس به كما ذكرناه في الذكرى ، وقيل : يغسل الرجال مواضع التيمم من المرأة والسند ضعيف ، والأقرب في الزوجين التغسيل من وراء الثياب وإنما يغسل المسلم ومن بحكمه من الأطفال وإن كان سقطا له أربعة أشهر ولدونها يلف في خرقة ويدفن ، وحكم الصدر كالميت حتى الحنوط إن بقي من محالة شئ . ولا يغسل الكافر ، ويكره تغسيل المخالف ، فإن فعل فليغسله تغسيلهم ، ولو باشر المخالف تغسيل المؤمن فالأقرب الإجزاء ، ولا يغسل الخوارج ولا الغلاة وإن أظهروا الإسلام ، والناصبي خارجي ، وفي المجسمة بالحقيقة نظر أقربه المنع ، أما المجسمة بالتسمية المجردة فلا منع . والشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن وإن لم يقتل بحديد أو كان صبيا ، ولو مات في غير المعركة غسل ، ويغسل كل قطعة فيها عظم بغير صلاة إلا الصدر ، ولو كان الشهيد جنبا فالأقرب عدم الغسل ويدفن بثيابه بعد الصلاة عليه وينزع عنه الخفان والفرو وإن أصابهما الدم ، ومن أريد قتله أمر بالتغسيل والتكفين قبله . ويجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا وستر عورته وليكن بقميصه مستحبا وإلا فخرقة . ويستحب شق القميص لينزع إلى العورة فإذا فرع الغسل رفع . ويستحب وضعه على ساجة مستقبل القبلة على الأصح ، وفي المبسوط ظاهرة الوجوب ، وليكن تحت ظل ، وتليين أصابعه برفق ، وقال ابن أبي عقيل : لا تغمز مفاصله ، ثم يوضأ من غير مضمضة ولا استنشاق ثم تغسل يداه ثلاثا ثم يجب