تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الفجر نظر ، نعم لا يشترط بعده ، وفي شرعية تجديد التيمم كالوضوء نظر . الطرف الثاني : في أسبابها : وللوضوء البول والغائط من المخرج الطبيعي وغيره إذا اعتيد ، واعتبر الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله تحتية المعدة ، وابن إدريس حكم بالنقض مطلقا . والريح كذلك لا من قبل المرأة على قول قوي ، والنوم المزيل للإحساس وإن كان في الصلاة أو قاعدا لم ينفرج ، وما يفهم من كلام أبي جعفر بن بابويه من عدم نقضها ضعيف ، وعدم ذكر والده النوم لا دليل فيه على نفي نقضه . وكلما أزال العقل ، والاستحاضة مع القلة أو التوسط بالنسبة إلى ما عدا الصبح ، ولا ينقض الطهارة غير ذلك من الخارج من السبيلين إلا أن يخالطه ناقض ، ومن لمس النساء ، وقلم الظفر ، وحلق الشعر ، وأكل الجزور ، وممسوس النار ، ومس فرج البهيمة ، وللغسل الجنابة والدماء الثلاثة ومس ميت الآدمي نجسا ، والموت ، وكل هذه أسباب التيمم . ولا خلاف في تداخل أسباب الوضوء ، والأقرب تداخل أسباب الغسل أيضا ، فإن نوى الخصوصية استتبعت حكمها ، نعم غسل المستحاضة المتحيرة لا تداخل مع غسل الحيض ، ولو أطلق الاستباحة أو الرفع في الوضوء أو الغسل أجزأ من غير وضوء ، وإن كان عليه ما فيه الوضوء وهو ما عدا غسل الجنابة . أما غسل الأموات فلا يجامعه غيره على الأصح ووضوؤه ندب على الأقرب ، ولا فرق في انتفاء الوضوء مع غسل الجنابة بين من أجنب مع نقض الوضوء وبين غيره ، واستحبه الشيخ رحمه الله مطلقا . وتجب على المتخلي ستر العورة ، وغسل البول بالماء خاصة وأقله مثلاه مع زوال العين والاختلاف هنا في مجرد العبادة ، ولا يجب الدلك وغسل الغائط مع التعدي ، ولا معه يجزئ مسحات ثلاث بطاهر مزيل للعين ولا عبرة بالأثر