إلا في الماء أما الريح فمغتفر فيهما ، ويحرم بالروث والمطعوم والمحترم والعظم
ويجزئ ، ومنعه الشيخ وابن إدريس .
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والأبنية على الأصح ،
وينحرف في مستقبلهما وجوبا ، والأقرب جوازه لواجد ما يتمكن فيه من تمام
المخالفة وإن كان مكروها .
ويستحب ستر البدن وتغطية الرأس ، وتقديم اليسرى دخولا واليمنى
خروجا ، ونزع ما فيه اسم الله تعالى ، والتسمية والدعاء داخلا وخارجا
ومستنجيا ، والتنحنح ثلاثا والصرير حيث يمكن ، وأوجبه الشيخ أبو علي سلار ،
وزوال الرائحة إذا أمكن ، ودلك البول وإدارة أداة المسح على وجه الالتقاط
والاستيعاب ، ولو لم ينق بالثلاث وجب الزائد ولو نقى بدونهما أكملها وجوبا
على الأصح .
ويستحب الوتر والجمع بين المطهرين والاستبراء للرجل وأوجبه في
الاستبصار ، يمسح ما بين المقعدة إلى أصله ، ثم ينتره ثم عصر الحشفة مثلث ، فلو
وجد بعده بللا مشتبها لم يضر وبدونه يعيد الوضوء دون الصلاة الواقعة قبله ،
ومسح بطنه قائما عند الفراع بيمينه ، وقيل : تستبرئ المرأة عرضا فيمكن
انسحاب الفائدة فيها والاعتماد على اليسرى وفتح اليمنى والاقتصار في الاستجمار
على الأرض وما ينبت منها ليخرج ، من خلاف سلار .
ويكره الشارع والمشرع والملعن والفناء ، وتحت المثمرة وفئ النزال وما
يتأذى به ، والجحرة واستقبال النيرين والريح بالبول والقيام والتطميح والبول في
الصلبة ، والكلام بغير ذلك ذكر الله تعالى وآية الكرسي أو حكاية الأذان أو حاجة يضر
فوتها ، وإطالة المكث ومس الذكر باليمين ومصاحبة دراهم بيض ، والسواك
والأكل والشرب .
والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم فصه من حجر زمزم أو عليه اسم
الله تعالى أو أحد المعصومين عليهم السلام ، وفي الماء الجاري أخف كراهة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 329
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٩