تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
إلا في الماء أما الريح فمغتفر فيهما ، ويحرم بالروث والمطعوم والمحترم والعظم ويجزئ ، ومنعه الشيخ وابن إدريس . ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والأبنية على الأصح ، وينحرف في مستقبلهما وجوبا ، والأقرب جوازه لواجد ما يتمكن فيه من تمام المخالفة وإن كان مكروها . ويستحب ستر البدن وتغطية الرأس ، وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، ونزع ما فيه اسم الله تعالى ، والتسمية والدعاء داخلا وخارجا ومستنجيا ، والتنحنح ثلاثا والصرير حيث يمكن ، وأوجبه الشيخ أبو علي سلار ، وزوال الرائحة إذا أمكن ، ودلك البول وإدارة أداة المسح على وجه الالتقاط والاستيعاب ، ولو لم ينق بالثلاث وجب الزائد ولو نقى بدونهما أكملها وجوبا على الأصح . ويستحب الوتر والجمع بين المطهرين والاستبراء للرجل وأوجبه في الاستبصار ، يمسح ما بين المقعدة إلى أصله ، ثم ينتره ثم عصر الحشفة مثلث ، فلو وجد بعده بللا مشتبها لم يضر وبدونه يعيد الوضوء دون الصلاة الواقعة قبله ، ومسح بطنه قائما عند الفراع بيمينه ، وقيل : تستبرئ المرأة عرضا فيمكن انسحاب الفائدة فيها والاعتماد على اليسرى وفتح اليمنى والاقتصار في الاستجمار على الأرض وما ينبت منها ليخرج ، من خلاف سلار . ويكره الشارع والمشرع والملعن والفناء ، وتحت المثمرة وفئ النزال وما يتأذى به ، والجحرة واستقبال النيرين والريح بالبول والقيام والتطميح والبول في الصلبة ، والكلام بغير ذلك ذكر الله تعالى وآية الكرسي أو حكاية الأذان أو حاجة يضر فوتها ، وإطالة المكث ومس الذكر باليمين ومصاحبة دراهم بيض ، والسواك والأكل والشرب . والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم فصه من حجر زمزم أو عليه اسم الله تعالى أو أحد المعصومين عليهم السلام ، وفي الماء الجاري أخف كراهة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 329 | علي أصغر مرواريد