تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
الوضوء والغسل ، وإن قيد التخيير بالتيمم اشترط عدم الماء كما يشترط عند تعيينه ، وإن أطلق الطهارة فالأقرب حملها على المائية الرافعة للحدث والمبيحة للصلاة ، ولا يجزئ التيمم إلا مع التعذر ، ولا يجزئ وضوء الجنب وغسل الجمعة ، نعم يجزئ مع تعيينه . وأما ما يستحب له فالوضوء لندبي الصلاة والطواف ، ولقراءة القرآن وحمل المصحف ودخول المسجد ، وصلاة الجنازة وقضاء الحاجة وزيارة القبور ، وعقيب الحدث لاستدامة الطهارة وأفعال الحج الباقية ، والمذي والودي ، والتقبيل بشهوة ومس الفرج ، والأغسال المستحبة ، ولخروج بلل مشتبه بعد الاستنجاء للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر ، وكذا لو خرج بلل بعد الاستبراء ، وللتأهب لصلاة الفرض ولجماع الحامل ، وكل هذه ينوي فيها الرفع أو الاستباحة والتجديد . وجماع المحتلم وغاسل الميت ، وذكر الحائض ونوم الجنب ، وهذه لا يتصور فيها رفع الحدث ، وروي للرعاف والقئ والتخليل المخرج للدم إذا استكرهما الطبع . والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل ، والقهقهة في الصلاة عمدا ، وأوجبه هنا ابن الجنيد رحمه الله ، كما أوجبه للمذي والحقنة والدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوة من الحدث . والقبلة بشهوة في المحرم ، وفي المحلل احتياطا عنده ، ولكنه ضعيف . والغسل للجمعة بعد طلوع فجرها إلى الزوال أداء وقربة منه أفضل ثم يقضي إلى آخر السبت ، ويعجل يوم الخميس لخائف فوت الأداء ، وإن علم التمكن من القضاء وأخر المعجل أفضل ، كما أن أول القضاء أفضل . وفرادى شهر رمضان ويتأكد أول ليلة والنصف وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين أول الليل وآخره . وليلة الفطر والعيدين والمولد والمبعث والغدير والدحو والمباهلة وعرفة