الوضوء والغسل ، وإن قيد التخيير بالتيمم اشترط عدم الماء كما يشترط عند
تعيينه ، وإن أطلق الطهارة فالأقرب حملها على المائية الرافعة للحدث والمبيحة
للصلاة ، ولا يجزئ التيمم إلا مع التعذر ، ولا يجزئ وضوء الجنب وغسل
الجمعة ، نعم يجزئ مع تعيينه .
وأما ما يستحب له فالوضوء لندبي الصلاة والطواف ، ولقراءة القرآن وحمل
المصحف ودخول المسجد ، وصلاة الجنازة وقضاء الحاجة وزيارة القبور ،
وعقيب الحدث لاستدامة الطهارة وأفعال الحج الباقية ، والمذي والودي ،
والتقبيل بشهوة ومس الفرج ، والأغسال المستحبة ، ولخروج بلل مشتبه بعد
الاستنجاء للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر ، وكذا لو خرج بلل بعد
الاستبراء ، وللتأهب لصلاة الفرض ولجماع الحامل ، وكل هذه ينوي فيها الرفع
أو الاستباحة والتجديد .
وجماع المحتلم وغاسل الميت ، وذكر الحائض ونوم الجنب ، وهذه
لا يتصور فيها رفع الحدث ، وروي للرعاف والقئ والتخليل المخرج للدم إذا
استكرهما الطبع .
والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل ، والقهقهة في الصلاة عمدا ، وأوجبه هنا
ابن الجنيد رحمه الله ، كما أوجبه للمذي والحقنة والدم الخارج من السبيلين إذا
شك في خلوة من الحدث .
والقبلة بشهوة في المحرم ، وفي المحلل احتياطا عنده ، ولكنه ضعيف .
والغسل للجمعة بعد طلوع فجرها إلى الزوال أداء وقربة منه أفضل ثم
يقضي إلى آخر السبت ، ويعجل يوم الخميس لخائف فوت الأداء ، وإن علم
التمكن من القضاء وأخر المعجل أفضل ، كما أن أول القضاء أفضل .
وفرادى شهر رمضان ويتأكد أول ليلة والنصف وسبع عشرة وتسع عشرة
وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين أول الليل وآخره .
وليلة الفطر والعيدين والمولد والمبعث والغدير والدحو والمباهلة وعرفة
الينابيع الفقهية — صفحة 326
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٦