تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
والتروية والنيروز ، وليلتي نصف رجب وشعبان . والإحرام والطواف وزيارة أحد المعصومين ، وصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها ، والتوبة عن فسق أو كفر ، والسعي إلى رؤية المصلوب عمدا بعد ثلاثة ، وترك الكسوفين عمدا مع الاستيعاب ، والمولود حين ولادته ، والاستسقاء وقتل الوزغة . وإعادة الغسل عند زوال الرخص كالمسح على الجبائر ، والغسل عند الشك في الحدث لواجد المني في الثوب المشترك ، وهذان ينوي فيهما رفع الحدث ، وقيل للإفاقة من الجنون ولم يثبت ، فإن قلنا به نوى الاستباحة لما قيل إن المجنون يمني . والتيمم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه ، وفي الغسل المنوي به رفع الحدث ، وقيل : ومن غسل الإحرام ، ويمكن اطراده مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول : بأن الأغسال المندوبة ترفع الحدث . ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء ، قيل : وكذا لصلاة الجنازة والأقرب تقييده بخوف فوت الصلاة عليها . فروع : الأقرب جواز نفل الطواف للمحدث ، ووجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل ، ولو قدم غسل الجمعة ثم تمكن منه في وقته استحب إعادته ، ولو فقد التمكن بعد مضي زمانه فالأقرب استحباب القضاء ، ويقدم أغسال الفعل إلا التوبة والسعي إلى رؤية المصلوب وما قيل بوجوبه كهذا الغسل ، وغسل تارك الكسوف وغسل الجمعة والإحرام ، والمولود آكد من غيره . واستحباب هذه الأغسال عام في حق الرجال والنساء ، وإن كان قد رخص في ترك غسل الجمعة للنساء سفرا مع قلة الماء ، والأقرب تداخلها وخصوصا مع انضمام الواجب إليها ، وفي اشتراط التيمم للصوم بعدم الناقض الأصغر قبل
الينابيع الفقهية — صفحة 327 | علي أصغر مرواريد