والتروية والنيروز ، وليلتي نصف رجب وشعبان .
والإحرام والطواف وزيارة أحد المعصومين ، وصلاة الحاجة والاستخارة ،
ودخول الحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها ، والتوبة عن فسق أو
كفر ، والسعي إلى رؤية المصلوب عمدا بعد ثلاثة ، وترك الكسوفين عمدا مع
الاستيعاب ، والمولود حين ولادته ، والاستسقاء وقتل الوزغة .
وإعادة الغسل عند زوال الرخص كالمسح على الجبائر ، والغسل عند
الشك في الحدث لواجد المني في الثوب المشترك ، وهذان ينوي فيهما رفع
الحدث ، وقيل للإفاقة من الجنون ولم يثبت ، فإن قلنا به نوى الاستباحة لما قيل
إن المجنون يمني .
والتيمم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه ، وفي الغسل المنوي به رفع
الحدث ، وقيل : ومن غسل الإحرام ، ويمكن اطراده مع كل غسل وخصوصا
عند المرتضى حيث يقول : بأن الأغسال المندوبة ترفع الحدث .
ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء ، قيل : وكذا لصلاة الجنازة
والأقرب تقييده بخوف فوت الصلاة عليها .
فروع :
الأقرب جواز نفل الطواف للمحدث ، ووجوب التيمم للصوم حيث يتعذر
الغسل ، ولو قدم غسل الجمعة ثم تمكن منه في وقته استحب إعادته ، ولو فقد
التمكن بعد مضي زمانه فالأقرب استحباب القضاء ، ويقدم أغسال الفعل إلا التوبة
والسعي إلى رؤية المصلوب وما قيل بوجوبه كهذا الغسل ، وغسل تارك
الكسوف وغسل الجمعة والإحرام ، والمولود آكد من غيره .
واستحباب هذه الأغسال عام في حق الرجال والنساء ، وإن كان قد رخص
في ترك غسل الجمعة للنساء سفرا مع قلة الماء ، والأقرب تداخلها وخصوصا
مع انضمام الواجب إليها ، وفي اشتراط التيمم للصوم بعدم الناقض الأصغر قبل
الينابيع الفقهية — صفحة 327
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٧