تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
كتاب الطهارة وهي لغة النظافة وشرعا ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم . وهاهنا فصول : الأول : الوضوء : ويجب للصلاة والطواف الواجبين ، وبالنذر وشبهه . وسببه خروج البول والغائط والريح من المعتاد على رأي ، والنوم الغالب وما في معناه ، والاستحاضة على وجه . ويجب فيه النية المشتملة على الصفة والقربة والاستباحة لا السبب عند غسل الوجه ، ويتقدم عند غسل اليدين مستدامة الحكم ويجوز ضم التبريد لا الرياء . وغسل الوجه بأقل اسمه من القصاص إلى المحادر على رأي ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى لا اللحية وإن كانت للمرأة ، ولا يجب تخليلها مطلقا على رأي ولا تخليل الأجفان . وغسل اليمين مع المرفق مبتدئا به على رأي ، وغسل اليسرى كذلك والزائدة مطلقا واللحم والأصابع إن كانا تحت المرفق . ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره بالبلل ، ومسح بشرة القدمين إلى