كتاب الطهارة
وهي لغة النظافة وشرعا ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من
الوضوء والغسل والتيمم .
وهاهنا فصول :
الأول : الوضوء :
ويجب للصلاة والطواف الواجبين ، وبالنذر وشبهه .
وسببه خروج البول والغائط والريح من المعتاد على رأي ، والنوم الغالب
وما في معناه ، والاستحاضة على وجه .
ويجب فيه النية المشتملة على الصفة والقربة والاستباحة لا السبب عند غسل
الوجه ، ويتقدم عند غسل اليدين مستدامة الحكم ويجوز ضم التبريد لا الرياء .
وغسل الوجه بأقل اسمه من القصاص إلى المحادر على رأي ، وما اشتملت
عليه الإبهام والوسطى لا اللحية وإن كانت للمرأة ، ولا يجب تخليلها مطلقا على
رأي ولا تخليل الأجفان .
وغسل اليمين مع المرفق مبتدئا به على رأي ، وغسل اليسرى كذلك
والزائدة مطلقا واللحم والأصابع إن كانا تحت المرفق .
ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره بالبلل ، ومسح بشرة القدمين إلى
الينابيع الفقهية — صفحة 263
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٣