العشرة كان الكل حيضا ، وإن لم تتم كان طهرا .
إذا رأت ثلاثة أيام دما ، ثم انقطع سبعة أيام ، ثم رأت ثلاثة أيام وانقطع ،
كان الأول حيضا والثاني دم فساد .
فإن رأت أقل من ثلاثة أيام دما ، ثم رأت إلى تمام العشرة طهرا ، ثم رأت
ثلاثة أيام دم الحيض ، كان الثاني دم حيض والأول دم فساد لأن الحيض
لا يكون أقل من ثلاثة أيام .
فإن رأت دما ثلاثة أيام وعشرة أيام طهرا ، ثم رأت ثلاثة أيام كان ذلك من
الحيضة الثانية ، فإن كان أقل من ثلاثة أيام كان ذلك دم فساد .
والمستحاضة لها ثلاثة أحوال :
حالة ترى الدم القليل ، وحده أن لا يرشح على القطنة فعليها تجديد الوضوء
عند كل صلاة وتغيير القطنة والخرقة .
والثانية : أن ترى أكثر من ذلك ، وهو أن يرشح الدم على الكرسف ولا
يسيل فعليها غسل لصلاة الغداة وتجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد مع
تغيير القطن والخرق .
والثالثة : أن يرشح الدم على الكرسف ويسيل ، فعليها ثلاثة أغسال في اليوم
والليلة : غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء
الآخرة تؤخر المغرب وتقدم العشاء الآخرة ، وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة
تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر وتصلي الفجر في أول الوقت ، فإن لم تصل
صلاة الليل اغتسلت لصلاة الفجر .
وإذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال وتجديد الوضوء لم يحرم
عليها شئ مما يحرم على الحائض ويجوز لزوجها وطؤها ، ومتى صامت لم
يجب عليها القضاء إلا في أيام الحيض ، وإن لم تفعل ما يجب عليها وصامت فقد
روى أصحابنا أن عليها القضاء ولا يجوز للمستحاضة أن تجمع بين فرضين
بوضوء واحد .
الينابيع الفقهية — صفحة 212
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٢