تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وإن قالت : كنت أخلط ستة أيام من العشر بالعشر فإنه يحتمل أن يكون أوله يوم الخامس وآخره يوم الرابع عشر ، ويحتمل أن يكون أوله يوم السابع وآخره يوم السادس عشر ، وفي العشر الثاني مثله يحتمل أن يكون أوله أول يوم الخامس عشر وآخره آخر اليوم الرابع والعشرين ، ويحتمل أن يكون أوله أول يوم السابع عشر وآخره آخر يوم السادس والعشرين ، فيحصل لها اليقين بأن أربعة أيام من أول الشهر طهر بيقين ومن آخره مثل ذلك ، ثم تفعل في اليوم الخامس إلى آخر يوم الرابع عشر ما تفعله المستحاضة ، ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم ، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الرابع والعشرين ، ثم تغتسل ، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر ، وقضاء الصوم على ما بينا . وإذا قالت : كنت أخلط سبعة أيام من العشر بالعشر ، فإنه يحصل لها اليقين بثلاثة أيام من أول الشهر طهرا ومن آخره مثل ذلك وفيما بين ذلك على ما بيناه ، وقضاء الصوم على ما مضى القول فيه . فإن قالت : كنت أخلط ثمانية أيام من العشر بالعشر ، فإنه يحصل لها العلم بطهر يومين من أول الشهر ومن آخره مثل ذلك ، وفيما بيناه بحساب ذلك على ما مضى من الترتيب . وإن قالت : كنت أخلط تسعة أيام من العشر بالعشر ، فإنه يحصل لها العلم بطهر يوم من أول الشهر ومن آخره ، وفيما بين ذلك تفعل على الترتيب الذي قدمناه تفعل ما تفعله المستحاضة في اليوم الثاني إلى يوم الحادي عشر ، ثم تغتسل في آخره . ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى يوم الحادي والعشرين ، ثم تغتسل ، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر وتصوم وتصلي ولا يكون عليها قضاء الصوم في اليوم الذي تعلم أنها كانت طاهرا فيه ، وتقضي اليوم المشكوك فيه كونها طاهرا أو طاهرا ، وعندنا تقضي أيام الحيض لا غير لما قدمناه ، وفيما تركب من ذلك من النقصان عن عشرة أيام من الحيض وخلطه بالعشر الآخر بالزيادة والنقصان يكون عليها الترتيب الذي رتبناه ، فإن أصول المسائل هي التي ذكرناها .