تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
عشر إلا أن تعلم انقطاع الحيض في وقت بعينه فتغتسل من الوقت إلى الوقت ، وما بعد ذلك إلى تمام الشهر طهر بيقين ، تعمل ما تعمله المستحاضة ليحصل لها في كل شهر أحد عشر يوما طهر بيقين ويوما واحدا حيض بيقين ، وما عدا ذلك فهو طهر مشكوك فيه . وإذا قالت : كان حيضي خمسة أيام في كل شهر ، ولا أعرف موضعها إلا أني أعلم أني كنت أكون اليوم الثاني عشر حائضا بيقين ، فإن هذه يمكن أن يكون أول حيضها من أول الثامن من الشهر وآخره تمام الثاني عشر ، ويمكن أن يكون ابتداء حيضها من الثاني عشر ويكون آخره تمام السادس عشر ، فإذا كان كذلك كان من أول الشهر إلى آخر السابع طهرا بيقين تفعل ما تفعله المستحاضة ، ومن أول الثامن إلى تمام الحادي عشر طهر فيه شك تفعل ما تفعله المستحاضة لكل صلاة لأن انقطاع الدم فيها غير ممكن ، واليوم الثاني عشر حيض بيقين تترك فيه ما تتركه الحائض ، ثم تغتسل في آخره وتغتسل لكل صلاة إلى تمام السادس عشر وما بعد ذلك إلى آخر الشهر طهر بيقين تفعل فيه ما تفعله المستحاضة عند كل صلاة . إذا قالت : كان حيضي عشرة أيام في كل شهر ولي طهر صحيح في كل شهر ، وأعلم أني كنت اليوم الثاني عشر حائضا ، فهذه لها ثمانية أيام من آخر الشهر طهر بيقين واليوم الأول والثاني أيضا طهر بيقين ، تفعل ما تفعله المستحاضة وتصلي وتصوم لأنها لا يخلو أن يكون اليوم الثاني عشر أول الحيض أو آخره أو ما بين ذلك ، فإن كان أولها فإلى آخر اليوم الثاني والعشرين يكون حيضا وما بعده إلى آخر الشهر طهر بيقين ، وإن كان اليوم الثاني عشر آخر يوم من الحيض ، صار ما بعده إلى آخر اليوم الثاني والعشرين طهرا مشكوكا فيه لاحتمال القسم الأول ، وما بعده طهر مقطوع به ، وأما اليوم الأول والثاني طهر ، لأنه إن كان اليوم الثاني عشر آخر الحيض فيكون أوله الثالث ، وإن كان أوله فلا شبهة أن اليوم الأول والثاني طهر على كل حال بيقين ، فإذا ثبت هذا ، فالذي يجب عليها أن