تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
هذا الحساب ما يتركب من المسائل . وإذا قالت : كان حيضي عشرة أيام في كل شهر وأعلم أني كنت في العشر الأواخر من الشهر طاهرا ولا أدري موضعها من العشرين ، فإنها في العشر الأول تفعل ما تفعله المستحاضة عند كل صلاة لأن انقطاع الدم لا يحتمل فيها ، فإذا انقضت العشرة الأولى اغتسلت لكل صلاة إلا أن تعلم أن انقطاع الدم كان في وقت بعينه فتغتسل لذلك الوقت في كل يوم ، وأما العشرة الثالثة فإنها طاهر بيقين تصلي وتصوم إذا فعلت ما تفعله المستحاضة . إذا قالت : كان حيضي عشرة أيام ، وأعلم أني كنت أكون في العشر الأول طاهرا بيقين ، فإنها طاهر في العشر الأول بيقين تصلي وتصوم فيها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة عند كل صلاة ، ولا يجب عليها فيه الاغتسال لأجل انقطاع الدم لأن ذلك لا يحتمل ، فإذا دخلت في العشرة الثانية فعلت مثل ذلك لأنها إن كانت حائضا فلا يضرها ، وإن كانت مستحاضة فقد صلت فيه ، فإذا دخلت في العشر الثالث اغتسلت لكل صلاة لاحتمال انقطاع دم الحيض عندها إلا أن تعلم أن انقطاع الدم في وقت بعينه فتغتسل لذلك الوقت في كل يوم . وإذا قالت : كان حيضي خمسة أيام من العشرة الأولى ، ولا أعلم موضعها غير أني كنت أكون في اليوم الأول من الشهر طاهرا ، فإن اليوم الأول يكون طهرا بيقين تعمل ما تعمله المستحاضة لكل صلاة ، وفي اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس طهر مشكوك فيه تفعل ما تفعله المستحاضة لكل صلاة ، وأما اليوم السادس فحيض بيقين ، لأنه إن كان ابتداء الحيض من اليوم الثاني فإن اليوم السادس آخره ، وإن كان آخره العاشر فإن السادس أوله ، فإذا كان كذلك كان اليوم السادس داخلا في الحيض بيقين فيلزمها أن تفعل ما تفعله الحائض ، ثم تغتسل في آخره لاحتمال انقطاع الدم فيه ، ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلى آخر العاشر ، ثم تفعل ما تفعل المستحاضة بعد ذلك لكل صلاة إلى آخر الشهر ، ويكون ذلك طهرا بيقين .