تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
النجاسات ، وتقليم الأظفار والقبلة ، واستدخال الأشياف والحقنة وخروجهما إلا أن يكون ممزوجا بنجاسة ، ومس الفرجين داخلهما وباطنهما إلا أن تعلق بمس داخلهما نجاسة فيخرج به فينقض الوضوء ، ومس المرأة لا ينقض الوضوء ، وكلما يتفرع عليه سقط عنا من مس الصغيرة والكبيرة ذات الرحم أو غير ذات الرحم ، ومس الرجل للمرأة أو المرأة المرأة ، ومس الخنثى أو الخناثى بعضهم بعضا ، وغير ذلك على ما قلناه . ومس الذكر لا ينقض الوضوء ، سواء مس ذكر نفسه أو ذكر غيره من الناس أو البهيمة ، ذكر الصغير أو الكبير بباطن الكف أو بظاهره ، وغير ذلك من المسائل فإنها تسقط عنا لبطلان هذا الأصل . والغائط والبول إذا خرجا من غير السبيلين من جرح وغيره فإن خرجا من موضع في البدن دون المعدة نقض الوضوء لعموم قوله : " أو جاء أحد منكم من الغائط " وما روي من الأخبار أن الغائط ينقض الوضوء يتناول ذلك ولا يلزم ما فوق المعدة لأن ذلك لا يسمى غائطا ، والمسلم إذا توضأ ثم ارتد ، ثم رجع إلى الإسلام قبل أن يحدث ما ينقض وضوءه لم ينقض وضوءه بنفس الارتداد ، وكذلك لا ينقض الوضوء شئ من الكبائر التي تستحق بها النار . فصل : في ذكر غسل الجنابة وأحكامها الجنابة تكون بسببين : أحدهما إنزال الماء الدافق الذي هو المني في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وعلى كل حال . والآخر التقاء الختانين وإن لم يكن هناك إنزال . وحد التقاء الختانين أن يدخل ذكره في الفرج حتى تغيب الحشفة ، فيكون موضع القطع منه محاذيا لموضع القطع منها وإن لم يتضاما فإن مضامتهما لا يمكن ، لأن مدخل الذكر أسفل فرج المرأة وهو موضع خروج دم الحيض و
الينابيع الفقهية — صفحة 167 | علي أصغر مرواريد