النجاسات ، وتقليم الأظفار والقبلة ، واستدخال الأشياف والحقنة وخروجهما إلا أن
يكون ممزوجا بنجاسة ، ومس الفرجين داخلهما وباطنهما إلا أن تعلق بمس
داخلهما نجاسة فيخرج به فينقض الوضوء ، ومس المرأة لا ينقض الوضوء ،
وكلما يتفرع عليه سقط عنا من مس الصغيرة والكبيرة ذات الرحم أو غير ذات
الرحم ، ومس الرجل للمرأة أو المرأة المرأة ، ومس الخنثى أو الخناثى بعضهم
بعضا ، وغير ذلك على ما قلناه .
ومس الذكر لا ينقض الوضوء ، سواء مس ذكر نفسه أو ذكر غيره من الناس
أو البهيمة ، ذكر الصغير أو الكبير بباطن الكف أو بظاهره ، وغير ذلك من
المسائل فإنها تسقط عنا لبطلان هذا الأصل .
والغائط والبول إذا خرجا من غير السبيلين من جرح وغيره فإن خرجا من
موضع في البدن دون المعدة نقض الوضوء لعموم قوله : " أو جاء أحد منكم من
الغائط " وما روي من الأخبار أن الغائط ينقض الوضوء يتناول ذلك ولا يلزم
ما فوق المعدة لأن ذلك لا يسمى غائطا ، والمسلم إذا توضأ ثم ارتد ، ثم رجع إلى
الإسلام قبل أن يحدث ما ينقض وضوءه لم ينقض وضوءه بنفس الارتداد ،
وكذلك لا ينقض الوضوء شئ من الكبائر التي تستحق بها النار .
فصل : في ذكر غسل الجنابة وأحكامها
الجنابة تكون بسببين :
أحدهما إنزال الماء الدافق الذي هو المني في النوم واليقظة بشهوة وغير
شهوة وعلى كل حال .
والآخر التقاء الختانين وإن لم يكن هناك إنزال .
وحد التقاء الختانين أن يدخل ذكره في الفرج حتى تغيب الحشفة ، فيكون
موضع القطع منه محاذيا لموضع القطع منها وإن لم يتضاما فإن مضامتهما
لا يمكن ، لأن مدخل الذكر أسفل فرج المرأة وهو موضع خروج دم الحيض
و
الينابيع الفقهية — صفحة 167
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٧