تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الوضوء والصلاة وغسل الثوب بماء طاهر . وإن لم يكن علم أنه نجس نظر ، فإن كان الوقت باقيا أعاد الوضوء والصلاة وإن كان الوقت خارجا لم يجب عليه إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستأنف من الصلاة ، وأما غسل الثوب فلا بد من إعادته على كل حال . وإن علم حصول النجاسة فيه ثم نسيه فاستعمله وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة . وإن استعمله في عجين وخبزه لم يجز استعمال ذلك الخبز ، فإما أن يباع على مستحلي الميتة أو يدفنه أو يطرحه في الماء للسمك ، وقد روي رخصة في جواز استعماله وإن النار طهرته ، والأول أحوط . ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة سبعة أذرع إذا كانت الأرض سهلة وكانت البئر تحت البالوعة ، وإن كانت صلبة أو كانت فوق البالوعة فليكن بينها وبينه خمسة أذرع . والعيون الحمئة لا بأس بالوضوء منها ، ويكره التداوي بها ، وإذا حصل عند غدير وليس معه ما يعرف به الماء أخذه بيده إذا كانت يده طاهرة ، وإن كانت نجسة فلا يدخل يده في الماء إلا إذا كان كرا فما زاد لئلا يفسد الماء . 2613 26 باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك ، والمفضض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من الموضع المفضض ويستعمل غير ذلك الموضع ، وكذلك لا يجوز الانتفاع بها في البخور والتطيب وغير ذلك ، لأن النهي عن استعماله عام يجب حمله على عمومه . ومن أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فإنه يكون قد فعل محرما ولا يكون قد أكل محرما إذا كان المأكول مباحا لأن النهي عن الأكل فيه لا يتعدى