لم ينبت فعليه ما قدمناه .
وإذا شج رجل غيره موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات فالدية
عليهما نصفان ، رواه ذريح عن أبي عبد الله ع .
وإذا شج غيره موضحة فوهبها له فسرت إلى نفسه فعليه الدية إلا قدر الموضحة ،
رواه أبو بصير عنه ع والله أعلم .
باب دية الجنين :
ديته خمسة أجزاء : في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة
ستون ، وفي العظم ثمانون فإذا تم خلقه فمائة دينار ، فإذا صار فيه روح فدية الذكر
ألف دينار والأنثى خمس مائة .
فإن قتلت حبلى والحمل حي فمات ولم يسقط فديته نصف دية الذكر ونصف
دية الأنثى ، وإن شربت دواء فألقته فديته لورثته ولا ترث هي منها شيئا .
وفي جنين البهيمة عشر قيمتها .
وفي جنين الأمة - المحكوم بأنه عبد - عشر قيمة أمه ، فإن كان الجنين حرا
لحرية أبيه أو حرية أمه فعشر دية الحر وهي موروثة .
وفي جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عشر ديته ، وفيما بين النطفة والعلقة
وباقي حالاته بحساب ذلك .
فتكون النطفة أربعين يوما ثم علقة أربعين ثم مضغة أربعين ثم عظما أربعين ثم
يكسي اللحم ويصور وتلجه الروح في عشرين يوما فذلك ستة أشهر .
وروي : إذا بلغ خمسة أشهر صارت فيه الحياة واستوجب الدية .
دية أعضاء الجنين :
وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته ، ففي يده خمسون دينارا وفي يديه كمال
ديته .
الينابيع الفقهية — صفحة 512
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٢