والنائم إذا انقلب على انسان أو فحص برجله فقتله ضمن في ماله على تردد ،
أما الظئر فإن طلبت بالمظائرة الفخر ضمن الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات
وإن كان للفقر فالدية على العاقلة .
ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية وكذا الزوجة ، وفي
النهاية : إن كانا مأمونين فلا ضمان وفي الرواية ضعف .
ولو حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب إنسانا ضمن ذلك في ماله .
وفي رواية السكوني : أن عليا ع ضمن ختانا قطع حشفة غلام ،
وهي مناسبة للمذهب .
ولو وقع على انسان من علو فقتل فإن قصد وكان يقتل غالبا قيد به وإن لم
يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية ، وإن دفعه الهواء أو زلق فلا ضمان ، ولو دفعه
دافع فالضمان على الدافع ، وفي النهاية : دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على
الدافع .
ولو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت قال
في النهاية : الدية من الناخسة والقامصة نصفان ، وفي المقنعة : عليهما ثلثا الدية
ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، والأول رواية أبي جميلة وفيه ضعف وما ذكره المفيد
حسن وخرج متأخر وجها ثالثا فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة وعلى
القامصة إن لم تكن ملجئة .
وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ضمن الآخران
ديته ، وفي الرواية ضعف والأشبه أن يضمن كل واحد ثلثا ويسقط ثلث لمساعدة
التالف .
ومن اللواحق مسائل :
الأولى : من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه ، ولو
وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم البينة ففي القود تردد أشبه أنه لا قود
وعليه الدية ، ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان أشبههما اللزوم .
الينابيع الفقهية — صفحة 475
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٥