النظر الثالث : في الجناية على الأطراف :
ومقاصده ثلاثة :
الأول : في دية الأعضاء :
وفي شعر الرأس الدية وكذا اللحية ، فإن نبتا فالأرش ، قال المفيد : إن لم ينبتا
فمائة دينار ، وقال الشيخ في اللحية : إن نبتت ثلث الدية ، وفي الرواية ضعف .
وفي شعر رأس المرأة ديتها ، فإن نبت فمهر مثلها .
وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كل واحد مائتان وخمسون ، وفي بعضه
بحسابه .
وفي العينين الدية وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي الأجفان الدية ، قال في
المبسوط : وفي كل واحد ربع الدية ، وفي الخلاف : في الأعلى الثلثان وفي الأسفل
الثلث ، وفي النهاية : في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف ، وعليه الأكثر .
وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من
قبل الله ، وفي خسف العوراء روايتان أشهرهما : ثلث الدية .
وفي الأنف الدية وكذا لو قطع مارنه ففسد ، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ،
وفي شلله ثلثا ديته ، وفي الحاجز نصف الدية ، وفي أحد المنخرين نصف الدية وفي
رواية : ثلث الدية .
وفي الأذنين الدية وفي كل واحدة نصف الدية وفي بعضها بحساب ديتها ، وفي
شحمتها ثلث ديتها ، وفي خرم الشحمة ثلث ديتها .
وفي الشفتين الدية ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف :
قال في المبسوط : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان ، واختاره المفيد . وقال في
الخلاف : في العليا أربعمائة دينار وفي السفلى ستمائة ، وكذا في النهاية وبه رواية
فيها ضعف . وقال ابن بابويه : في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان . وقال ابن
أبي عقيل : في كل واحدة نصف الدية ، وهو قوي .
وفي قطع بعضها بحساب ديتها .
الينابيع الفقهية — صفحة 478
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٨