كتاب الديات
والنظر في أمور أربعة :
الأول : أقسام القتل ومقادير الديات :
وأقسامه ثلاثة : عمد محض وخطأ محض وشبيه بالعمد .
فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل وقد سلف مقاله ، والشبيه بالعمد أن يقصد
إلى الفعل دون القتل مثل أن يضرب للتأديب أو يعالج للإصلاح فيموت ، والخطأ
المحض أن يخطأ فيهما مثل أن يرمي للصيد فيخطئه السهم إلى انسان فيقتله .
فدية العمد مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من
برود اليمن أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم ، وتستأدى في سنة
واحدة من مال الجاني ، ولا تثبت إلا بالتراضي .
وفي دية شبيه العمد روايتان أشهرهما ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون
حقة وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، ويضمن هذه الجاني لا العاقلة ، وقال
المفيد : تستأدى في سنتين .
وفي دية الخطأ أيضا روايتان أشهرهما عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون
وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة ، وتستأدى في ثلاث سنين ويضمنها العاقلة لا
الجاني .
ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا ، وهل يلزم مثل ذلك في الحرم ؟
قال الشيخان : نعم ، ولا أعرف الوجه .