المسلم ولا للعبد من الحر .
ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا لا نزولا بل يراعى حصول
اسم الشجة .
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارصة والموضحة ، ويسقط فيما فيه
التعزير كالهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة وكسر الأعضاء ، وفي جواز الاقتصاص
قبل الاندمال تردد أشبهه الجواز ، ويجتنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد
ويتوخى اعتدال النهار .
ولو قطع شحمة أذن فاقتص منه فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها
ليتساويا في الشين ، ويقطع الأنف الشام بعادم الشمم والأذن الصحيحة بالصماء ،
ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين ، وتقطع عين الأعور الصحيحة بعين ذي العينين
وإن عمي وكذا يقتص له منه بعين واحدة وفي رد نصف الدية قولان أشبههما الرد .
وسن الصبي ينتظر به فإن عادت ففيها الأرش وإلا كان فيها القصاص .
ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه بأن يوضع على أجفانها
القطن المبلول وتفتح العين وتقابل بمرآة محماة مقابلة للشمس حتى يذهب النظر .
ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ففي رواية : يقطع كف القاطع ويرد عليه دية
الأصابع .
ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج
فيقتص منه ، ويقتص ممن جنى في الحرم فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 471
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧١