ثلث الدية وهي مشهورة سواء كانت خلقة أو بجناية جان ، ووهم هنا واهم فتوق
زلله .
الثالث : الأنف : وفيه الدية كاملة إذا استؤصل ، وكذا لو قطع مارنه وهو ما
لأن منه ، وكذا لو كسر ففسد ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ، وفي شلله ثلثا
ديته .
وفي الروثة وهي الحاجز بين المنخرين نصف الدية ، وقال ابن بابويه : هي مجتمع
المارن ، وقال أهل اللغة : هي طرف المارن .
وفي أحد المنخرين نصف الدية لأنه إذهاب نصف المنفعة - وهو اختياره في
المبسوط - وفي رواية غياث عن أبي جعفر ع عن أبيه ع عن
علي صلوات الله وسلامه عليه وآله : ثلث الدية ، وكذا في رواية عبد الرحمن العرزمي
عن أبي جعفر عن أبيه ع وفي الرواية ضعف غير أن العمل بمضمونها
أشبه . ( ولو قطع فذهب شمه فديتان ) .
الرابع : الأذنان : وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية وفي بعضها بحساب
ديتها وفي شحمتها ثلث ديتها ، على رواية فيها ضعف لكن يؤيدها الشهرة .
قال بعض الأصحاب : وفي خرمها ثلث ديتها ، وفسره واحد بخرم الشحمة
وبثلث دية الشحمة .
الخامس : الشفتان : وفيهما الدية إجماعا ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف .
قال في المبسوط : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان - وهو خيرة المفيد رحمه
الله - وفي الخلاف : في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة ، وهي رواية أبي جميلة عن
أبان عن أبي عبد الله ع - وذكره ظريف في كتابه أيضا - وفي أبي جميلة
ضعف .
وقال ابن بابويه وهو مأثور عن ظريف أيضا : في العليا نصف الدية وفي السفلى
الثلثان ، وهو نادر وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها .
وقال ابن أبي عقيل : هما سواء في الدية ، استنادا إلى قولهم ع : كل
الينابيع الفقهية — صفحة 404
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٤